﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.800
تقول او يقول السائل هل المصلي لو رن جرس الباب ان يقطع الفريضة واكمال الفريضة في هذه الحال سيكون في تشتت وعدم الخشوع اما قطع الصلاة لاجل جرس الباب دون ظرورة الوحاجة فهذا لا يجوز

2
00:00:19.500 --> 00:00:44.800
ولكن في هذه المسألة تفصيل ان كان الذي يطرق الباب او يرن الجرس لامر ضروري متحتم ولا يمكن للمصلي ان يرجع الى الوراء او يتقدم بخطوات يسيرة ويفتح الباب فعندئذ للضرورة يجوز له قطع الصلاة. اما اذا كان الباب قريب من المصلي او يستطيع ان يرجع خطوات

3
00:00:45.100 --> 00:01:02.850
ويفتح الباب او يتقدم خطوات ويمشي شيئا يسير ويفتح الباب فانه يتقدم او يرجع ويفتح الباب ويمضي في صلاته. واما اذا كان الذي يطرق الباب ليس لامر ضروري وانما هو امر عارض فينتظر عند الباب ويكمل صلاته مع تخفيفها