﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.300
اه فيقول اذا قلب منفرد فارضه نفلا هذا تغير في النية لكنه يقولون ان هذا يصح اذا كان في الوقت المتسع لم تتعين عليه الصلاة الفرض لان النية حالها اخف من الفرض

2
00:00:20.850 --> 00:00:44.650
فما صح به الفرض صح به النفل وزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اه اذا قلبها الى نفل فتكون صحيحة فتكون آآ صحيحة وآآ بين ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى آآ بتعليل قالوا كنقض المسجد للاصلاح. الاصل الحفاظ على المساجد وابقائها

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
لكن لو نقض المسجد لارادة اصلاحه وبنائه بناء قويا فهذا اتم. فكذلك الذي نقل انتقل في من صلاة فرض الى نفل كالذي اراد اعادة العبادة على حال اتم. ولاجل ذلك

4
00:01:04.650 --> 00:01:34.250
قالوا انه آآ ان هذا الانتقال مع صحة الصلاة فيه وحكم وحكمنا بما انتقل اليه من انه نفل صحيح لكن هذا الفعل من حيث الاصل مكروه بغير حاجة اولا اذا لم يكن تم حاجة فانه انتقال في النية وتأخير للفرض والاصل بدائته في الفرض ولانه شروع في الفرض واكمال

5
00:01:34.250 --> 00:01:55.200
وهذا اولى ولان آآ ايضا افساد الفرد عند بعض الفقهاء آآ يرون عليه تبعة فيه لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. فكل ذلك يقال معه بالكراهة. لكن يقولون ان كان له غرض صحيح جاز

6
00:01:55.900 --> 00:02:19.350
ولم يكره مثل ان لو شخص دخل المسجد ما وجد جماعة فصلى منفردا ثم لما اتم الركعة الاولى سمع اناسا يصلون فقلبها الى نفل ليدرك معهم فضل الجماعة فهذا غرض صحيح آآ يكون الامر فيه اكمل

7
00:02:19.350 --> 00:02:43.100
ولو ان شخصا مثلا دخل آآ في صلاة فشك في دخول الوقت حصل عند التردد في دخول الوقت فقلبها نفل حتى يتيقن دخول الوقت هنا ايضا لغرض صحيح وهكذا. ولذلك قال ونص احمد

8
00:02:43.250 --> 00:03:11.150
قال رحمه الله ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى نعم فيقول نص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضرها الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. فاذا

9
00:03:11.150 --> 00:03:30.250
كان يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم. فتحويلها الى نافلة يكون معه اه او لا او فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة الاولى. فدل ذلك على اه ان قلب النية بابه ايسر واسهل

10
00:03:30.650 --> 00:03:31.400
نعم