الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اضرب لكم مثالا واحدا عندنا في مذهب الحنابلة يقول الحنابلة واذا نسي التسمية على الحيوان المقدور عليه حلت ذبيحته وعفي عن نسيانه. انتبه. واذا نسيت تسمية في الصيد على الصيد يعني سواء غير المقدور على تذكيته فهو ميتة طيب الباب واحد ولا يختلف؟ باب واحد. كلها ذبائح وكلها تسمية. فاذا كان فوات التسمية نسيانا يعفى عنه في الباب الاول فلزاما اعفوا عنه في الباب الثاني لان التسمية واحدة والشرط واحد. فلما تعطي الفرعين حكمين مختلفين في شرط في شرط واحد بل انا ارى والله اعلم ان العفو عن النسيان في باب الصيد اولى لان الحيوان المقدور على تذكيته ما في شي ادعوك لنسيان التسمية لا تلبن بتقول له حو حو حو خليه يطير ولا في تقول عطونا رصاص ولا وين ولا اتبع الارنب ولا وين راح ترى دخل تحت السيارة ترى ادخل جحره يعني في اشياء تنسيك التسمية لكن الحيوان تحت رجلك رجلك مستسلم لك ويقول تفضل. وش اللي يخليك تنسى التسمية؟ فاذا دواعي نسيان التسمية في الصيد اولى. فان كان ثمة عفو عن التسمية نسيانا لكان في باب الصيد وليس في باب الماء الحيوان المقدور عليه. مع ان النص قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما جنح اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية ميتة لا تحل مطلقا سواء عمدا ولا نسيانا فهي شرط في الصحة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما قوله سموا انتم وكلوا فهذا واجب الاكل. فكون الاكل يشك في واجب الذابح. فلا يحرم عليه ها الاكل. فاذا هما واجبان واجب على الذابح وواجب على الاكل. فاذا شك الاكل في واجب قيام الذابح به فالاصل انه قام بواجبه فقم بانت بواجبك ولا شأن لك بواجب غيرك. سموا انتم وكلوا اي قوموا بواجبكم انتم ولا شأن لكم بواجب غيركم