سيد يقول حكم الشرع في وقت المرأة لبسكوتر مرات هتركب موتوسيكل وتقوده يمشي الحال ولا ما يمشيش الاصل في وسائل المواصلات الحل للجنسين فان النساء شقائق الرجال الا اذا ترتب على بعضها بعض المحاذير بالنسبة للنساء كاكتشاف عورتها او ضيق ثيابه عليها اثناء القيادة ونحوه فتمنع من هذا الباب سدا للذريعة وليس باعتبار تحريم اصلها ان احتاطت لذلك كان هذا الامر على اصل الحل