﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.150
هل وظع قطع الرخاء؟ هل وظع قطع رخام مكتوب عليها اسم موتى حرام هذه المسألة اما اذا كان على قطعة قطعة رخام هذا يظهر انه من البدع ولا اصل له

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.400
اما اذا كان كتابة الاسم على ما يوضع على القبر في الحجر عن اليمين وعن الشمال هذه موضع نظر. جمهور العلماء على كراهية كتابة اي شيء على القضاء بعض اهل العلم الى التحريم. ومن اهل العلم من ذهب الى الجواز

3
00:00:37.450 --> 00:00:55.200
وهو ابن حزم رحمه الله وهو ضعف الخبر والد زي هذا الذي رواه الترمذي وابو داوود والنسائي من رواية موسى عن جابر رضي الله عنه وفيه نهى انه نهى عن الكتابة عن القبر. والحديث في صحيح مسلم. نهى ان يجصص القبر

4
00:00:55.500 --> 00:01:11.100
عن تدسيس القبور وان يقعد عليها وهذه زيادة لكتاب القبر هو جاء لها طريق اخر كثير من اهل العلم يضعف عن الزيادة ويقول انها شادة والمعروف عن جابر آآ بدون ذكر الكتابة ومنهم من ثبتها

5
00:01:11.150 --> 00:01:29.600
وقال اه ان طريقها جيد ولها جاءت من طريق اخر وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عند ابي داوود هني انه عليه الصلاة والسلام قال في قصة عثمان ابن مظعون لما دفن

6
00:01:29.600 --> 00:01:52.650
فاخذ حجرا عليه الصلاة والسلام قال اعلم به قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي وان هذا هو المشروع الانسان يظع حجر او نحو ذلك يعلم به القبر. لكن ان خشي اندراس القبر ونحو ذلك او ربما يعني ذهاب الحجر او

7
00:01:52.650 --> 00:02:12.300
الحجر او قد تكثر الاحجار على القبور فلا يميز آآ فهل له ان يكتب هذا محتمل هذا محتمل اه خاصة مع عدم هذه الرواية عند كثير من اهل العلم ومنها العلم من قال انها لا لا تشرع كتابه حتى ولو لم تثبت هذه

8
00:02:12.350 --> 00:02:28.150
هذه الرواية من جهة ان الاصل هو ان القبر يترك على حاله ولا يوجد عليه ولم يعرف بسنته عليه الصلاة والسلام فعل شيء من هذا انما الذي نقل وضع الحجر وهذه ابواب من ابواب العبادات يقتصر على ما ورد في هذا

9
00:02:28.250 --> 00:02:44.270
وهذا هو المشروع الا عند الحاجة وان الحجر لا يحصل المقصود ربما يقال ان الكتابة الاسم مجردة بلا زخرفة ولا وعدم كتابة التاريخ التي تفتح الباب ربما يقال انه لا بأس بذلك