﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:24.000
هل يجوز المرأة لبس شعر الباروكة اذا كان رأسها اصلع الاصل لا يجوز للمرأة ان تصل اه وشعر رأسها هذا هو الاعصر اما هذه المرأة في الحقيقة ليس لها شعر. لان ان تصل شعر رأسها

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.950
وعلى هذا تكون من كان يعني ليس لا شعر فان الحديث ما يظهر لا يشملها. من جهة اولا انها لا تصل شعرها انما تضع شعرا على رأس اصلع ثم هو ايضا من باب التداوي والعلاج

3
00:00:45.400 --> 00:01:03.300
وما كان على هذا الوصف فلا بأس به مثل ما تقدم في بعض المسائل مما يكون على وجه تداول علاج مثل تغيير لون البشرة ونحو ذلك على وجه تداوي العلاج. فالمقاصد معتبرة في مثل هذا الشيء. المقاصد معتبرة في مثل هذا الشيء

4
00:01:04.150 --> 00:01:32.600
يجوز لها في المرأة لما يحصل من الظرر عليها يعني ظرر اه من جهة العلاج الظاهر. وكذلك اذى نفسي لها. ومثل هذه امور يراعيها الشارع. ولذا جوز للمرأة  لما يحصل فيها من من تتأثر يعني يحصل لها تأزم فجوز لها الاحداث بترك الزينة مع الانسان

5
00:01:32.650 --> 00:01:52.650
لا لا يمنع نفسه من هذه الزينة ولهذا تمنع من هذه الزينة مع ان الاصل حل الزينة لاجل ان هو ما يحصل لها من ثم ايضا تعظيم امر هذا الاحداد بوفاة الزوج فله جهات اخرى جعل ما تحده بتركه مشروعا

6
00:01:53.250 --> 00:02:10.400
فلذا لا لا بأس بذلك اذا كان على هذا الوجه ما تقدم هذا في حق المرأة ربما يرد على هذا حديثان عن عائشة واسماء رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها قالت ان امرأة

7
00:02:10.550 --> 00:02:28.000
تمعط شعرها فارادوا ان يصلوها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بداية حديث اسماء وقالت مرق شعرها وزوجها يستحثها وزوجها يستحثها. في الصحيحين من حديث اسماء كذلك حديث

8
00:02:28.000 --> 00:02:49.550
في صحيح مسلم قد وزوجها يريدها  في هذا انها تريد الزواج وزوجها مستعجل ومع ذلك تمعط شعرها وتمرط شعرها وقد يقال انها دليل على انه لا يجوز للمرأة ان تضع الشعر هذا اذا كان هذا في حق

9
00:02:49.700 --> 00:03:05.100
من تريد ان تدخل على على زوجها فغيرها من باب اولى الجواب عن هذا فيما يظهر من وجهه الاول من جهة لفظ الخبر. الخبر فيه تمعط شعرها. حديث عائشة. وفي حديث

10
00:03:05.250 --> 00:03:27.300
اسماء مرقع والتمعط في اللغة ومعناه التساقط وكذلك مرقع من المروق مرق الشيء اذا خرج دلالة هذين اللفظين على اه تساقط الشعر وهذا واضح لانهم لم يذكروا يعني وصفا يدل على الصلع

11
00:03:27.700 --> 00:03:41.450
والالفاظ تدل على المعاني والصحابة والصحابة رضي الله عنهم كلام محكم في هذا الباب في بيان الاحكام ونقلها. ثم وجه اخر ايضا لو ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة

12
00:03:41.450 --> 00:04:02.250
تساقط شعرها فسر تفسيرا صريحا هذين اللفظين وان المراد به تساقط الشعر. فهذه لم يذهب شعره هذا واقع يعني تساقط الشعر يقع لكثير من النساء لكن الشعر باقي ربما تحب

13
00:04:02.350 --> 00:04:22.200
ان يطول شعرها وان يبقى شعرها. لكن الاصل عدم جواز ذلك لان النبي نهى عن الوصل ونهى عن الواصلات مستوصيلات هذا هو الاصل فنبقى عليه حتى يزول ويكون الحكم على وجه اخر كما في هذه المسألة