﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هذه البناطيل اذا كان ليست خاصة نقول لباس البنطال الان ليس خاصا بالكفار بل يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار فبلاد في بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي العالم وفي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المغرب العربي كل هؤلاء يلبسون البنطال فاصبح لباسا مشتركا بين المسلمين وبين الكفار فاذا لبسه المسلم يقول لا حرج يجوز لبسه انه ليس من خصائص الكفار. اما ما كان من خصائصهم ولا يلبس غيرهم. مثلا من خصائص اليهود انهم يلبسون تلك الطاقية التي تضع توضع على

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
نقول لبس هذه الطاقية لا يجوز لانها مما اختص به اليهود. وايضا من جهتين من جهة انها اختصاص ومن جهة انهم يفعلونها تدينا وعبادة فهي محرم من جهة الناس من خصائصهم ومن جهة انهم يتعبدون بهذا اللباس. اما ما كان مشتركا بين المسلم والكافر فالصحيح انه لا يجوز. لكن المسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:25.900
ان يلبس اللباس الذي يميزه عن الكفار يعني يميزه ويخصه عن الكفار. فيلبس ما هو خاص بالمسلمين. ما هو خاص بالمسلمين. كالثياب مثلا وهذه القمص هذه من خصائص المسلمين لا يلبسها الكفار لا يلبسها الكفار الثياب ولا يلبسون الخموس وانهم يلبسون البنطال فحري بالمسلم ان يختص

5
00:01:25.900 --> 00:01:51.850
يلبس اللباس الذي هو مختص بالمسلمين ولا يشابه الكفار لا فيما هو من خصائصهم ولا فيما هم يلبسونه مثلنا او يشاركوننا فيه فان هذا اكمل بمجانبتهم والابتعاد عن مشابهتهم ما ننهى عنها بعلته او انها تحجب العورة. هي هذي مسألة اخرى هنا مسألة اخرى اذا كانت هذه البناطيل تحجم

6
00:01:51.850 --> 00:02:11.850
اعضاء الاعضاء وتبين آآ يعني تجسم العورة العورة المغلظة فهنا يمنع منه من باب التجسيم ويقول لا يجد لبسه من باب هذا التجسيم لكن اذا كانت لا لا تبين وانما لا تحجم اعضاءه وانما قد تبين يعني شيء شيء من الزينة من الشيء الضال الذي يشترك فيه الجميع. اما

7
00:02:11.850 --> 00:02:20.000
قد تفصل تفصل الاعضاء وتبين حجم الاعضاء وتبين بروزه ولتوءه فهذا الذي يمنع منه ولا يجوز