ومن لم يجد اه ثم ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة وقال من لم يجد نعلين فلم يمس خفيفا ولم يقل فليقطعهما فصار قوله الثاني ناسخ القول الاول هذا عند الجمهور المؤلف الافضل ان يحرم في نعله ان تيسر تيسر عليه والنعل هي التي يقال لها التاسومة معروف النعل كان في زمن تسمى ثلاثين لبس خفين وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المدينة وهو يريد الحج بعد الظهر وقال ان لم يجد خفين من لم يجد عليهن فالبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين والقول الثاني انه انه مخير انه ان شاء قطع وان شاء الله قطع انقطع الامر بكل استحباب ولسان الوجوب والقول الثالث انه ان ان القطع واجب. لماذا؟ لان القطع لانه يحمل المطلق على المقيد اذ يحمل مطلقا وايد فيكون قطع واجب وقيل آآ وقيل انه منسوخ وقيل انه مستحب المؤلف رحمه الله يرى انه اذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما لان الذي خطب الناس في في المدينة وقال اقطعهما في عرفة ما قالوا يقطعهما. كما انه قال من لم يجد زارا فلبس السراويل ولم يقل وليفتقهما فكما انه اذا لم يجد ازارا لبس السراويل بدون فتق فكذلك اذا لم يجد ايش نعلين يلبس خفين بدون قطع. قال ولهذا كان الصحيح انه يجوز ان يلبس ما دون الكعبين مثل الخف