الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل القفاز وعباءة الرأس والجورب الاسود من الواجبات على النساء تقول علما اننا لم نسمع ان الصحابيات كن يلبسنها الحمد لله المرأة كل عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما ان المرأة عورة في باب النظر اي في باب نظر الاجانب لها فلا يجوز لها ان تبدي للرجال الاجانب شيئا من جسدها. فيجب عليها ان تتجلل بحجابها كاملا وتغطي جميع اجزاء اجزاء جسدها. ومن ذلك يداها ورجلاها. فيجب على المرأة حال الخروج ان تلبس ان تلبس ان تلبس قفازات اليدين وان تغطي رجليها ايضا ولا يجوز لها ان تبدي يديها للرجال. وانما ابداء اليدين يكون في عورة الصلاة فقط في الصلاة كلها عورة الا وجهها ويديها. واما في باب نظر الرجال الاجانب فكلها عورة. فيجب عليها ان تستر ووجهها وصدرها ويديها ورجليها بحجاب تتجلل به لا يبدي شيئا من مفاتنها ولا يكون هو في نفسه. واما قول السائلة وفقها الله فاننا سمعنا ان نساء الصحابة لم يكن لم يكن يلبسن القفازين فهذا ليس بصحيح بل من عادتهن ان يلبسن القفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هن في حال الاحرام عن لبس القفازين. في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فنهيها عن هذه اللبسة في حال الاحرام دليل على ان اللبس كالنقاب والقفازين من العادة التي جرت في العصر الاول رضي الله تعالى عنهن. فيجب على المرأة ان تستر يديها سواء سترت يديها بقفازين او بكمي جلبابها وعبائتها فان ذلك يجزئها. واما ان يبدو شيء منه جسدها من يد او رجل او غيرها فان هذا من الامور المحرمة في باب عورة نظر الرجال الاجانب لها والله اعلم فعلى القول بوجوب ستر اليدين. وهو الراجح كما ذكرت لكم. فان المرأة اذا كشفت عن يديها وهي خارجة من بيتها فانها تأثم بذلك لتركها واجبا والله اعلم