الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اليكم سائل يسأل ويقول سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب اثناء العمرة الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان محظورات الاحرام توقيفية سواء على الرجال او الاناث فلا يجوز لاحد ان يدعي شيئا من محظورات الاحرام الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع اذا قال الانسان ان الرجل او المرأة يحرم عليهما حال الاحرام فعل كذا او قول كذا فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه والا فلا قبول لقوله لان المنع من احكام الشرع والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية افتقروا في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فقد قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح الا ان المرأة في حال احرامها يحرم عليها لبس النقاب كما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين فتلك اللبستان يحرم على المرأة فعلهما او لبسهما حال كونها محرمة ولكن لابد ان ننبه على مسألة مهمة وهي ان بعض النساء يفهمن من تحريم النقاب عليهن حال الاحرام انها مأمورة بكشف وجهها ويجعلون وجه المرأة كرأس الرجل وهذا فهم خاطئ ليس بصحيح وان قال به بعض العلماء ولكن ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وغيرهما من اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان وجه المرأة كبدن الرجل بمعنى انه يحرم عليها ان تغطي وجهها بهذه اللبسة الخاصة فقط لكن يجب عليها ان تغطي وجهها بغير بغير هذه اللبسة فنهيها عن هذه اللبسة ليس امرا لها بكشف الوجه. لا وانما امر لها بتغطية وجهها بغير بغير هذه اللبسة فتغطيه بخرقة او تغطيه بالشيلة التي لا تسمى عرفا ولا اه عادة انها نقاب فاذا يحرم عليها لبس النقاب لكن لا يجوز لها كشف وجهها ما دامت في حضور الرجال الاجانب فيحرم عليها لبس النقاب ولكن لا يجوز لها في نفس الوقت كشف وجهها عند حضور الرجال الاجانب فتغطي وجهها بالشيلة التي ليس فيها فتحات او باكمام او او باكمام بشتها او بنحو ذلك مما آآ يتحقق به ستر الوجه فالمرأة المحرمة وغير المحرمة لا يجوز لها كشف لا يجوز لها كشف وجهها كما ان بدن الرجل يحرم ستره بالمخيط فقط لكن تحريم المخيط على الرجال ليس امرا لهم بكشف ابدانهم. وان يمشوا عراة هكذا لا بل حرم الشارع عليهم لبس المخيط وامرهم ان يستروا عوراتهم بالازال والرداء فاذا تحريم لبس المخيط على الرجال لا يفهم منه كشف ابدانهم وكذلك تحريم لبس النقاب على المرأة لا يفهم منه كشف فيها بل يفهم منه انها منهية عن هذه اللبسة الخاصة ولكن يجب عليها ان تغطي وجهها في محاضر في محضر الرجال الاجانب بغير هذه بغير بغير النقاب ثم انبه على مسألة اخرى ايضا وهي اننا اذا قلنا النقاب فانما هو النقاب المعهود في السابق وهي فتحة عند احدى العينين او عند العينين فتحة صغيرة بحيث تتمكن المرأة ان ترى ما وراءها فقط واما اللبسة المشهورة عند نسائنا والمسمات بالنقاب فهذه في الحقيقة انا اقول والله اعلم يعني ان ان ان انها من جملة ما تنهى عنه المرأة سواء كانت في الاحرام او غير الاحرام لاتساع فتحات العين اه كثرة الفئوى للافتتان بالمرأة ولكثرة الشرور الذي حصل منها فالنقاب في السابق انما كان فتحة صغيرة لا يبدو منها لا يبدو منها الا سواد العين بحيث ان المرأة ترى ما وراءها ثم اقول ايضا ان المرأة في السابق كانت تحتاج الى مثل هذه الفتحة لان حجاب الوجه كان غليظا جدا بحيث انها لا تبصر ما وراءه اصلا وكان غليظا جدا لا تبصر لا تستطيع ان تبصر ما وراءه الا بهذه الفتحات واما غطاء وجوه نسائنا في هذا الزمان فلو ان فان المرأة لا تحتاج معه الى مثل هذه الى مثل هذه الفتحات ولكن لو سلمنا جدلا انه لابد من هذه وانها تسمى نقابا فلا تكون كبيرة جدا بحيث يبين معها نصف الجبهة او نصف الخد او اطراف الوجنتين ولا يجوز للمرأة في لبسي في حال لبس النقاب ان تكتحل ولا ان تجعل شيئا من الزينة على على وجهها والله اعلم