الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. ما حكم النقاب للنساء الحمد لله لا بأس به اذا كان على الصفة الشرعية المحبوبة لله عز وجل. وهي ان تتخذ المرأة فتحة بجوار عينها بحيث تمكنها هذه الفتحة الصغيرة من الرؤية. ولكن ما يسميه النساء نقابا في هذا الزمان ليس بنقاب وانما هو الى البرقع اقرب منه الى النقاب فليس النقاب الشرعي ما يبين منه حاجب المرأة او وجنتاها وليس من النقاب الشرعي ان يبين منه ان يبين نصف جبهتها ولا نصف خديها. كما هو مشهور عند نساء عند كثير من نساء زماننا هداهن الله فالنقاب الذي وردت به الشريعة انما هو فتحة او فتحتين مقابلة للعين بمعنى انها تستطيع ان ينفذ بصره من هذه الفتحة حتى لا تسقط في شيء من طريقها. وهذا لما كان حجاب الوجه في النساء سميكا وثقيلا لا ينفذ البصر من خلاله واما غطاء نسائنا في هذا الزمان فانك لو اخذته ووضعته على عينك لاستطعت ان تبصر ما وراءه. فلا اظن وان المرأة مع هذا الغطاء الخفيف الذي لا يمنع رؤية ما وراءه تحتاج حتى ولو فتحة تحتاج الى فتحة النقاب التي كانت معروفة في السابق والشاهد ان النقاب انما هو النقاب الشرعي انما هو فتحة يسيرة مقابلة للعين لا يبين منها لا شيء جبينها ولا حاجبها ولا يبين منها شيء من وجنتيها او خديها لا يبين شيء من تفاصيل وجهها وانما حدقة عينها تبرز حتى تستطيع ان تبصر ما ورائها. هذا هو النقاب الذي دلت عليه الادلة. واما ما هو مشهور عند كثير من النساء فانه الى البرقع اقرب منه الى النقاب. ومعلوم فتاوى اهل العلم في تحريم البرقع. والله اعلم