الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ما حكم لبس عباية الكتف؟ علما انه يلبس فوقها طرحة تصل الى منتصف الظهر تقريبا الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الاولى كل لبسة توجب الفتنة فمحرمة والقاعدة الثانية كل لبسة يختص بها الرجال فتحرم على النساء والعكس بالعكس الا بدليل. وعباءة الكتف فيها الشائبتان جميعا فان المرأة اذا لبست عباءة الكتف فانها تكون قد لبست لبسة توجب الافتتان بها واذا كانت ستغطيها بطرحة طويلة تجلل رأسها وكتفيها الى منتصف جسدها. فانها تبقى محرمة ايضا لوجود العلة الثانية فيها. وهي ان لبس عباءة العباءة على الكتف من خصائص لبس عباءات الرجال. فالرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على الكتف عرفا وعادة. فاذا لبس العباءة على الكتف من اللبسة التي يختص بها الرجال. فلا يجوز يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال فتلبس عباءتها على كتفها. حتى وان كانت مغطاة لانها ان كانت مغطاة فان الذي انما هو الفتنة فلم تعد عباءتها توجب الفتنة لوجود التغطية. لكن بقيت العلة الاخرى وهي انها لبسة تختص بالرجال. وما كان من اللباس مختصا بالرجال فيحرم على المرأة لبسه حتى وان سترته. حتى وان سترته وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ان تلبس عباءة الكتف للعلتين جميعا. لانها لبسة توجب الفتنة انها لبسة يختص بها الرجال والله اعلم