﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.150
المسألة الثالثة من هذه المسائل ما يدخل من طريق الاذن ما من طريق الاذن من القطرات او معالجة الاذن باعواد ونحو ذلك يدخل فيها بدواء ونحو ذلك هذه مما وقع الخلاف فيها وتكلم عليها اهل العلم المتقدمون ووقع الخلاف فيها

2
00:00:29.100 --> 00:00:44.200
وكثير من اهل العلم ممن اذ قال انما يدخل الى العين يفطر او لا يفطر وقع الخلاف بينهم منهم من قال انه يفطر انه اذا وظع في اذنه شيئا او دخلها ماء قصدا

3
00:00:44.400 --> 00:01:11.950
فانه يفطر بذلك فانه وعللوا ذلك بان الاذن نافذة الى البلعوم الفمي انها نافذة الى البلعوم الفمي. فتجد المتقدمين رحمة الله عليهم يقررون المنفذ ثم يرتبون عليه النافذ يقررون المنفذ. اما النافذ

4
00:01:12.050 --> 00:01:29.850
او من الشيء الذي ينفذ او او الشيء الذي انفاذه وليس منفذا وليس عن طريق منفذ فانه لا يفطر. فانهم يثبتون المنفذ اولا بحسب ما تبين لهم ثم بعد ذلك يرتبون عليه حكم النافذ

5
00:01:30.050 --> 00:01:45.400
فلما تقرر عند بعضهم كما تقدم ان العين منفذ قال انه يفطر بها كما تقدم اذا وجد طعمه في حلقه. ومن قال انها ليست منفذ قال لا يفطر بها الاذن كذلك

6
00:01:45.650 --> 00:02:08.150
وقع الخلاف فيها على هذا التعليل فمن قال انه يفطر بذلك قال لانها منفذ. لكن الاطباء في هذا الزمن يتفقون على ان الاذن السليمة ليس بينها وبين او ما يسمى بالحنجرة ليس بينهما منفذ

7
00:02:08.450 --> 00:02:31.100
الا اذا انخرقت الطبلة واتصل بالاذن الوسطى واتصل ما يسمى بالقناة البلعومية في هذه الحالة ينفث. اما اذا كانت الاذن سليمة وليس فيها خرق فانه لا يصل الى البلعوم شيء. لا يصل الى البلعوم شيء الا عند الخراق الطبلة

8
00:02:31.700 --> 00:02:57.450
وقالوا ان هذا ان هذا هو المتقرر عندهم وعلى هذا وعلى هذا يكون قول من تقدم في بنائه على انها منفذ لا تفطر من جهة تعليله ما دام ثبت اذ ثبوتا واضحا بينا. وفي كلامهم كأنهم يجمعون على ذلك

9
00:02:57.500 --> 00:03:22.050
انه لا منفذ بين الاذن وبين البلعوم وبين البلعوم الا اذا انفتحت طبلة الاذن كما تقدم فكانت غير  وعلى هذا يقول بعضهم هذا ان كان يصل اليها بان تكون الطبلة غير سليمة ووصل الى الجوف عبر البلعوم بان وجد طعمه في

10
00:03:22.050 --> 00:03:47.550
فيه فانه يفطر ووقع الخلاء فيها ومن اهل العلم من المتقدمين وكذلك من المتأخرين من قال انه لا يفطر بشيء من ذلك مطلقا سواء كانت سليمة ام كان غير سليمة ام كانت غير سليمة؟ ويقرر ما يقرر في هذه المسألة ما قرر في المسألة قبلها

11
00:03:47.550 --> 00:04:07.550
في العين من ان الاصل صحة الصوم وسلامته وانه لا يمكن ان يعلق الشارع هذه الاحكام على امر مضطرب على امر غير مستقر. يقال ان كان كذا وكذا فانه اه يفطر وان لم يكن

12
00:04:07.550 --> 00:04:30.350
كذا فانه لا يفطر ولهذا جاء الدليل في حديث لقيط ابن سمرة في منفذ كالمعتاد وهو المنفذ او او منفذ الى البلعوم مباشرة وهو من جهة الانف. ولهذا نهى عن مبالغة فيه. ولم يذكر شيئا مما يتعلق بالعين والام

13
00:04:30.350 --> 00:04:48.700
وما سكت عنه الشارع فهو عفو وعلى هذا فالاظهر ان ما يدخل من طريق الاذن من دواء سائل او غير سائل من قطرات او مراهم او نحوها فالاظهر انه لا يفطر

14
00:04:49.250 --> 00:05:10.750
على كلا التعليلين كما تقدم حتى ولو وجد طعمه في حلقه لان وجود الطعم من مثل هذه المنافذ لا يفسد الصوم الا من منفذ الا من المنفذ المعتاد من غير حاجة بمعنى ان

15
00:05:10.750 --> 00:05:32.500
اه بمعنى نهى ان يبالغ في الطعام او مثلا يضع الطعام في فمه يتذوق الطعام ثم بعد ذلك لا يلفظه يتركه مدة فيتحلب الى جوفه باختياره. فهذا نوع قصد للفطر. اما لو اه قذفه

16
00:05:32.500 --> 00:05:39.250
ثم بقي منه شيء فعلى ما تقدم من التقرير ويأتي الاشارة الى شيء منه ان شاء الله