الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انتشر وعندنا في رمظان ذبيحة تذبح وتقدم تفطيرا للصائمين او سحور واغراض الناس منها متعددة فمنهم من يقول تذكروا امواتكم او ميتكم ينتظر عشاءه او يتم لموتاكم ونحو هذا الكلام. ومنهم من يسميها اليتيمة او البعثان او صدقة فما حكم هذه الذبيحة؟ وما حكم اجابة الدعوة فيها؟ وما الواجب الذي توجهون به من يعمل ذلك؟ ان كان فيه مخالفة شرعية الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات التوقيف على الادلة الشرعية متقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والصفة والمقدار والهيئة الا بدليل شرعي وتقرروا عند العلماء ان مشروعية الشيء بوصفه لا تستلزم مشروعيته. عفوا ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه وتخريج جوابك ايها السائل على تلك القواعد والاصول المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فنقول وبالله التوفيق في بيان تفصيل الجواب لا جرم ان الادلة دلت على فضيلة الصدقة في رمضان على وجه والاجمال يقول يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن الحديث. الى ان قال الى ان قال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب منه في كثرة الجود والصدقات. وبذل الخير ونشر الخير في رمضان. فالصدقة لها خصوصيتها في رمضان. ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة يعظم ثوابها واجرها بعظم الزمان والمكان ورمضان زمان فاضل. فالصدقة فيه لا تعتبر ليس اجرها كالصدقة في غيره. كما ان الصدقة في مكة ليست كالصدقة في غيرها. فكلما عظم الزمان عظم اجر العبادة وثوابها. وكلما المكان وعظم كلما عظم اجر العبادة وثوابها. فهذا اصل متفق عليه ولا جرم في ذلك فالصدقة في رمضان من افضل الصدقات لشرف الزمان. ولان شهر رمضان هو شهر الجود والكرم. كما هو معلوم يوم عند الجميع. فاذا اصل الصدقة في رمظان لا كلام لنا فيها. ولكن لا يجوز لنا ان نعمد وان نصوغ لانفسنا ان نقيد هذه الصدقة المطلقة باوصاف واسماء لا دليل عليها. فاننا ننكر حينئذ هذا التقييد ولا ننكر الاصل. فلو ان الانسان ذبح في رمضان ذبيحة ووزعها على الفقراء والمساكين. من باب الصدقة في رمضان لقلنا ان هذا امر مشروع ولكن ان يذبح ذبيحة ويسميها باسم معين كعشاء الوالدين او البعثان او غيرها من الاسماء التي تظفي عليها قيودا وضوابط لا دليل عليها ولا اصل لها فاننا حينئذ نمنع هذا من باب منع الوصف لا منع الاصل فالصدقة في رمضان وان كانت مشروعة باعتبار اصلها ولها فضل باعتبار اصلها الا ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم بوصفه. فلا ينبغي تسمية هذه الذبائح باسماء لا دليل عليها ولا برهان لها ولا اصل لها من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من صحابته. فنحن لا نعلم اصلا لا لعشاء لا لما يسمى بعشاء بذبيحة عشاء الوالدين. ولا بما يسمى ذبيحة نفع الموتان. ولا ولا ذبيحة البعثان او نحو هذه الاسماء التي قد تطرق مسامعنا اول مرة فلا نعلم لهذا اصلا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح وكذلك تقييد هذه الذبائح بايام بايام معينة في رمضان. كيوم مثلا او كاول جمعة من رمضان او اخر جمعة من رمضان. فهذا التقييد يجعل هذه الذبيحة ممنوعة وتصف صف البدع باعتبار وصفها لا باعتبار اصلها. فاذا لا ينبغي ان نقيد العبادة باسماء ولا لا بامكنة ولا بازمنة ولا بمقدار معين لا دليل عليه لان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيد عبادة من العبادات باسم معين فلابد ان يأتي بدليل يدل على تقييدها بهذا الاسم. ومن قيدها بجمال معين فلابد ان يأتي دليل يدل على مشروعية تقييدها بهذا الزمان. وكذلك من قيدها بمقدار او مكان فلا بد من دليل يدل على صحة هذا التقييد والا فيبقى هذا التقييد دعوى عارية عن البرهان. والمتقرر عند العلماء ان الاصل عدم التقييد والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فالخلاصة من ذلك اننا نقر في هذه الذبائح شيئا وننكر فيها شيئا. فنحن نقرها باعتبار كونها صدقة في رمضان. واصل الصدقة مشروع في رمضان ولها ثوابها كما ذكرت لك واما الذي ننكره فهو تسمية هذه الذبائح باسماء لا دليل عليها او تعيين ذبحها ازمنة لا دليل عليها او توقيت ذبحها في في ازمنة في اوقات او امكنة لا دليل عليها. فمتى هذه الذبائح عن عن تلك القيود البدعية التي لا دليل عليها فانها تبقى مشروعة لانها صدقة في رمضان ولا ولا ولفاعلها الاجر ولمن تصدق بها عنه الثواب الكامل باذن الله عز وجل والله اعلم