﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ذهب جمع من اهل العلم الى انه يحرم مباشرتها فيما دون الايجار  اي لا يجوز للزوج ان يباشر من زوجته الحائض ما بين السرة والركبة. واما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز له مباشرتها في

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.650
حدوده ويستدلون على ذلك بما في سنن ابي داوود من حديث معاذ ابن جبل انتم معي ولا انتم معي؟ مليتم الجلوس ها؟ بما في سنن ابي داود من حديث معاذ ابن جبل انه قال يا رسول الله

3
00:00:51.650 --> 00:01:14.250
لا يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال ما فوق الازار اي الفوقية العلوية والفوقية السفلية فيفهم من هذا ان ماء دون الازار فانه يحرم ولا يحل للزوج من امرأته الحالة

4
00:01:14.600 --> 00:01:34.550
ولكن يجاب عن هذا بانه حديث ضعيف لا يصحح اهل العلم سنده فلا يصلح ان يكون محطا لاستنباط حكم شرعي. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اذا هذا الحديث مطرح

5
00:01:35.250 --> 00:02:02.700
استدلوا ايضا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وفي حديث ام سلمة ايضا ان المرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا كانت حائضا واراد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة

6
00:02:02.700 --> 00:02:33.950
تركها امرها فاتزرت فباشرها واجاب العلماء عن ذلك بقولهم ان هذا حكاية فعل وحكاية الافعال لا ترتقي الى مرتبة المنع او الايجاب وانما تبقى على مسألة انه من باب من تتقزز نفسه او من باب من تثور شهوته

7
00:02:33.950 --> 00:02:53.950
ويخاف من المباشرة ان يقع في شيء من الحرام او من باب سد الذرائع والخروج من خلاف العلماء ان القول الصحيح فيبقى ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان مباشرة الحائض

8
00:02:53.950 --> 00:03:25.550
تنقسم الى ثلاثة اقسام مباشرة جماع وهي محرمة بالاجماع وذكرت دليلها فمباشرة الجماع محرمة كذا يا حاتم جاك النوم طيب مباشرة الجماع محرمة الثاني مباشرتها فيما دون الازار فالاولى تركها

9
00:03:26.750 --> 00:03:46.750
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يستفاد من فعله الاولوية والافضلية يا عبدالرحمن وليس التحريم فالافضل الا تباشر امرأتك وهي حائض الا اذا كان عليها مئزر. ويقوم مقام المئزر في هذا الزمان السرى السراويل

10
00:03:46.750 --> 00:04:09.700
الامر الثالث مرتبة للجواز. وهي ان يباشرها في اجزاء جسدها كلها الا فيما حرم الله فهذا جائز ولا بأس به لما في صحيح مسلم من حديث انس. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:10.750 --> 00:04:38.550
ها اصنعوا كل شيء الا النكاح الا ان الانسان اذا علم من نفسه عدم ملكه لاربه وخاف انه متى ما باشر او قبل او ظن انه يقع في المحظور فتكون المباشرة بنوعيها الاخيرين

12
00:04:38.550 --> 00:05:04.200
محرمة ايضا كالنوع الاول لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والمتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما افضى الى الحرام فهو حرام

13
00:05:04.800 --> 00:05:24.800
كما نقوله في حال القبلة للصائم اذا خشي او غلب على ظنه الوقوع في المحظور بمجرد التقبيل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه اذا

14
00:05:24.800 --> 00:05:32.231
امر يختلف حلا وحرمة باعتبار غلبة الظن. في ملك الارب من عدمه