﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
لكن هنا بسأل ايظا لم يسبق ذكرها وهي في الحقيقة العلم التي منع هذا العقد وهو المرابحة بيع المرابحة لاهل الشراء بيع المرابحة للعامل في الشراء لا بيع المرابحة للعامل بالشراء كما تقدم. سبق ايضا الى المنعة وانه في الحقيقة عاق الدنيا

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وذلك ان كثير من البنوك التي تبيع هذه السلع المرابحة للامر بالشراء. يشترطون مقدارا من المال. مقدم. سيكون مقدارا من المال مقدم قبل عند عقد البيع عند عقد البيع. ويسمونه هامش الجدية. هامش يعني

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ربما يسير يسمونه هامش الجدية. بمعنى انهم يقولون لا بد ان تقدم شيئا من المال وربما يقود هذا القدر عشرة في المئة فاذا كانت السلعة مثلا مئة الف يطلبون منها عشرة الاف

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ليس هامشا هذا له ثمن لانه لا بأس بذلك ينظر في هذا الهامش يسمى هامش الجدية يسمى هامش الجدية ان كان هذا الثمن لا يرد على البائع فهذا حرام لا يجوز

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وهو الحقيقة فالعبون المقدر بعد العقد. ولهذا يكون اكلا للمال بالباطل خاصة حين يقولون نحن نجعل هذا الهامش لاننا لا نجي للبيع. لا نلزمه نقول انت بالخيار واذا شريناها فانت بالخيار. هذا هذا في الاصل لا بأس به

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
جعلوا هذا الشرط وهو شرط مبلغ من المال عند اجراء هذا الوعد المزعوم وهو هذا القدر. فاذا كان هذا المال هذا المال لا يرد عليه فهو في الحقيقة يعني بيع ما

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وليس وعدا بالبيع بل ان زاد بع وفي الغالب ان الذي يدفع هذا الهامش لا يتراجع اذا اخذ منه المال ولانه يبحث عن الارخص والاقل سعر ويقول انا ذهب عليها

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ولن اجد يعني جهة تبيعني ما يناسبني بعد خسارتي هذا المال فشرائي منهم خير في شهر غد لانه ذاهب على ماء واحد. فيغفر للبيع ولا يتراجع. او انا هذا المال الذي يؤخذ جعلوه مقابل اتعاب التي يكون مقابل اتعاب

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
التي بذلوها في البحث عن السلعة وكعمل الموظفين وكتابة العقود ونحو ذلك. فلا يرضى ان كان هذا هامش الذي يؤخذ بهذا القدر تماما. ولا يزاد عليه. هو شيء يسير الحقيقة. يقول نحن نبحث ولا

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ربما يحتاج منا الى شيء من العمل والمتابعة ونحو ذلك فيغلبون بقدر الافعال ليس فيه اي حالة بأس بذلك وفي الغالب انه يكون يسيرا واذا واقع العقد على هذه الصفة

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وهو في العصر لا يلزمونه الا بان يأخذوا هذا القدر اليسير فلا بأس به كما تقدم لانه في الحقيقة نفس المشتري لا يقدم عنده ولا يؤخر ولا يقع في نفس الشيء حينما يؤخذ لانه مبلغ يسير

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
يفوتهم العمل او ما يحصل لهم من مشقة هذا العذاب لكن اصحاب البنوك والشركات لا يجعلونه بهذا القدر مثل ما تقدم في بطاقات التأخير ونحوها مما بل هو ثمن مقصود هو اولو الى المقاهرة

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
والواجب ان هذا الثمن يرد على صاحبه يرد على صاحبه هذا هو الواجب ان يرد على صاحبه ولا يؤخذ ولا يكون وليس هو حكم حكم العربون او العربيون العربون بعضهم قال ان هذا

14
00:05:20.050 --> 00:05:46.581
نحن اذا اخذناه والعربون يكون في سلعة مهلوكة بعد عقد البيع اما انتم في سلعة اتبعونا ولا تملكونها. ولا تملكونها وليست في ضمانكم. وهو ايضا يؤول سئل الربا كما تقدم في علل المنع هذا المبيع