واخر يسأل فيقول ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة وهي حبلى واخذ عوضا من ولي امر الزوجة وبعد مدة انجبت بنتا ثم بعد ثلاث سنين طلب مراجعتها. اذا كانت طلب واحدة فقط او اثنتين فقط وهي حبلى ثم وضعت العود اليها بنكاح جديد. واما اذ راجعها قبل ان تضع فلا بأس من دون حاجة الى عفو جديد. الا اذا كان يمنع من المؤمن المراجعة ولكن يجوز ان يعود اليها بنكاح جديد حتى ولو كان هذا عوضا منها ومن وليها او من اجنبي ثم ان الصلاة وله عودة اليها بنكاح جديد ذي العدة او بعدها واذا كان اما اذا تطلب الطلقة الاخيرة الثالثة الا بعد زوج واصابة زوج جديد يصيبها يجامعها ثم اذا طلقها او مات عنها واعتزت بزوجها الاول