قال المؤلف رحمه الله ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق اذا غطت يعالجها بخمار بعيد عن الوجه ما يمس الوجه هذا جائز بالاتفاق وان كان يمس الوجه ان كان مس الوجه بعض الفقهاء قالوا لا يجوز لا يجوز اذا كان مس الوجه ولهذا كانوا يفتنون المرأة بان تظع يعني عود مرتفعة على الجبهة حتى يمنع الستار الستار من ان تمس الوجه كانت المرأة تضع عود هنا كان وكان مرتفع هذا وكان هذا يفتى به الى الى عهد قريب قالت النساء هكذا في الحج اذا حجت تضع هذا العود تجده يعني تجده مرتفع الان ويرفع غظاء الوجه يرفع الخمار ان يمس الوجه قالوا هذا لان الوجه لان الوجه يعني احرامها في الوجه القول الثاني وهو الصواب انه لا بأس بان يمسل الخمار وجهها ولا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع كما افسد شيخ الاسلام شيخنا رحمه الله في منسكه عرفت بأنه اذا مس الخبر وجهها فلا حرج عليها ولا تكلف المرأة ان تجافي سترته عن وجهها لا بعود ولا بيد تعود ترى عود تشافي هذا قول بعض الفقهاء تجافي سترته على الوجه بعوده او بغيره والمؤلف يقول الصواب انه لا حاجة الى هذا لا حاجة للعود ولا شيء. ولو غسل خمار وجهه فلا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع قال فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها قال لا لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخبازين. سواء بينهما وكلاهما الوجه وجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه بعض قال ان ان ان وجه المرأة مثل رأس الرجل كما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها اذا احتاجت الى ان تغطي وجهها لا يمس الخمار وجهها وكيف تفعل؟ تضع عود تضع عود حتى لا يصير خبر وجهه. هكذا قال بعض الفقهاء يقول لا هذا ليس بالصحيح ليست ليس وجه المرأة كرأس الرجل بل هو كبدن الرجل كما ان الرجل يغطي بدنه بغير المخيط كانت المرأة تغطي وجهها بغير المخيط وتغطي يديها بغير المخيط قال فان النبي سوى بين يديها ويديها فيقول له لا تلق الصفوف لا تلبس القفازين ولا ولا تلبس النقاب وكلاهما كبدن الرجل لكن رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يرسلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة زوجاتنبهن محرمات يسدلن على وجوههن ولا يراعين المجافاة ولم يقل احد قال ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها الفقهاء يقولون الحرارة في وجهها. من اين جاءت هذه الكلمة بعض الناس يقول انه حديث ليس حديث قال هذي كلام لبعض العلماء قول لبعض وانما هذا قول بعض السلف وقال بعض بعض الفقهاء احرام المرأة في وجهها فلما قال حرمة في وجهها ظنوا انها انه لا يجوز لها ان تغطي وجهها بخمار لمس الوجه فافتوا بان تأتي بعود وتظاهر حتى لامس الخمار لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول لبعض السلف اجتهاد قال احرام المرأة في وجهها قال وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي نهى ان تنتقب او تلبس القفازين كما نهى المحرم ان يلبس القميص الخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه انت لو سترت ايديك بثوب ممنوع وانت محرم؟ لا او صدرت الجيك باللحاف لكن ممنوعة تستر يديك بالشراب او رجلك بالشراب لعله يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة والبرق اقوى من النقاب ومخيط على قدر الوجه البرقع قطع وجه المرأة مخيط مفصل على قدر الوجه فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه اه