﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.800
ثم بعد ذلك عندما طاف بين الصفا والمروة طاف شوطا واحدا اقول يا شيخ المعتمر اذا طاف حول الصفا والمروة شوطا واحدا ثم احتاج الى الحمام ثم بعد ذلك ما رجع يكمل الاشواط الثلاثة

2
00:00:20.850 --> 00:00:30.850
ما حكم الامة؟ ما رجع ابدا؟ ما رجع ابدا. ذهب لبلده؟ ايه نعم. انا نسأل حكم العمرة على السعي ماذا كان على الطواف؟ طبعا هو طاف يا شيخ. اي نعم

3
00:00:31.400 --> 00:00:50.300
لا شك والعمرة وماذا يترتب عليه سؤالا يقول في رجل طاف بالبيت معتمرا ثم حين شرع في السعي احتاج الى دورة المياه ذهب للدورة ولا ذهب ولا رجب ذهب ولم يعد

4
00:00:50.450 --> 00:01:08.100
ورجع لبلده وترك العمرة باسرها. هذا الحكم ينبني على حكم السعي. ما حكم السعي ثلاث اقوال العلماء. وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. في السعي ثلاثة اقوال العلماء وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول

5
00:01:08.100 --> 00:01:32.900
وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل ان يرجع. لانه قد تعلق بركن ولابد يبقى الان يبقى محرما على هذا القول يبقى محرما. ان كان متزوجا لا يجامع وكان غير متزوج لا يتزوج. حتى يرجع ويطوف على هذا القول. وهو رواية قلنا عن الامام احمد وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من

6
00:01:32.900 --> 00:01:56.650
الائمة. القول الثاني وهو قول الجمهور ان السعي واجب ان السعي واجب من اتى به بريء ذمته ومن لم يأت به تركه واجبا وعلى هذا مثل هذا يؤمر بالحلق ويقول قد تمت عمرته ولكنه تركه وفرط بواجب. هل يجب عليه دم؟ ام لا يجب عليه دم؟ قولان عند

7
00:01:56.650 --> 00:02:21.200
القول هو انه يلزم دم وهذا قول الجماهير من قال بهذا القول. فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا وتكون ويجزي عنه ذلك قد تحلل القول الثالث ان السعي سنة ان السعي سنة وليس بواجب ولا ركن. وهذا قول ابن عباس

8
00:02:21.550 --> 00:02:44.200
رضي الله عنهما وطائفة من الائمة واصح الاقوال في ذلك ان السعي واجب. فليس هو بركن ولا هو بسنة ان الساعي واجب فليس هو بركن ولا هو بسنة. فعلى هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا. ومن ترك واجبا فان يجبره

9
00:02:44.200 --> 00:03:07.200
في قول جماهير اه العلماء. ولكن ينبغي التنقض لمثل هذا. لا يريد الاكمال. لا يعبث ولا يدخل مكة بلا احرام يدخل معتم الى احرام هذا خير لمن يدخل بإحرام ثم يعبث. والله جل وعلا قواتهم الحج والعمرة لله. امر الله جل وعلا باتمامهم

10
00:03:07.200 --> 00:03:17.200
وليس من حقه ان يقطعهما لا بد ان يتمهما وهذا قول جماهير العلماء بل حكى غير واحد من العلماء اجماعا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى هو الذي يرى ان النافلة

11
00:03:17.200 --> 00:03:27.200
في منزلة نقل الصلاة في منزلة نقل الصدقة وغير ذلك. فاذا ما اراد يتم يدخل مكة بلا احرام وهذا لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح

12
00:03:27.200 --> 00:03:46.100
حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. اذا اذا اراد الحج او هذا العمرة لا يتجاوز الميقات الا بمحرم. اما اذا ما اراد لا حج ولا عمرة فله. ان يتجاوز بلا احرام

13
00:03:46.150 --> 00:03:54.000
واجب الشيخ بالحج والعمرة. نعم. يكون واجبا في الحج والعمرة. نعم نعم. وواجب في الحج والعمرة ليس بركن ولا بسنة