الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بالنسبة لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ سواء كانت اجنبية ام من المحارم؟ وهل هناك فرق بين اذا لمس الرجل المرأة؟ ام اذا لمست المرأة الرجل عند من قالوا بنقض الوضوء لقول الله تعالى او لامستم النساء؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان العبادة التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والفساد الا بدليل شرعي اخر. والمتقرر عند العلماء كذلك ان نواقض الوضوء توقيفية على النص فلا يجوز للانسان ان يحكم على طهارة احد بانها باطلة الا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. ولان ان البطلان والفساد حكمان شرعيان والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا اعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة يدل على ان مجرد مس المرأة ينقض الوضوء فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان مس المرأة مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. لا يعتبر ناقضا للوضوء. وقد روى الامام احمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا ولا توضأت وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فكان اذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالادلة الصحيحة الصريحة تدل على ان على ان مس المرأة مطلقا بشهوة او بغير شهوة لا يعتبر ناقضا للوضوء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما قول الله عز عز وجل او لامستم النساء فالمقصود بالملامسة هنا ليست مجرد اللمس او الجس باليد وانما المقصود بها الجماع وهذا تفسير ابن مسعود عفوا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الامة ترجمان القرآن وهذا التفسير هو المتفق مع بلاغة القرآن. فان الله عز وجل في الاية السادسة من سورة المائدة ذكر طهارة صغرى وطهارة كبرى فذكر الطهارة الصغرى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره. وهي طهارة الوضوء. وثم ذكر بعد ذلك الطهارة الكبرى في قوله عز وجل وان كنتم جنودا فاطهروا ثم ذكر موجبا للطهارة الصغرى التي ذكرها سابقا وهي قوله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط فكان من من كمال بلاغة القرآن ان يذكر موجبا كذلك للطهارة الكبرى لانه ذكرها سابقا. وفعلا ذكر موجب لها وهي قوله او لامستم النساء. فقوله او جاء احد منكم من الغائط هو موجب للطهارة المذكورة سابقا وهي الطهارة الصغرى وقوله او لامستم النساء هو موجب من موجبات الطهارة الكبرى المذكورة سابقا. فلو حملنا قوله عز وجل او لامستم النساء على الذي يوجب الطهارة الصغرى لتنافى ذلك مع بلاغة القرآن. لان القرآن يكون بذلك قد ذكر طهارتين وذكر موجبين لطهارة واحدة واخلى الطهارة الثانية عن ذكر موجب لها. فالقول الصحيح في قول الله عز وجل او لامستم النساء ان المقصود به هو الجماع والله اعلم