﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.300
سائلة تقول التأمين على الحياة اذا قدم منحة من جهة العمل فهل يكون جائزا؟ نقول لها يا رعاك الله الاصل في عقود التأمين التجاري على الحياة الفساد والحرمة. لما يشوبها من الربا والغرر

2
00:00:21.350 --> 00:00:46.250
الا انه يستثنى من ذلك ما كان منحة بحتة من جهة العمل فان هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموزف نظير عمله في قرار في المؤتمر السادس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين على الحياة ما يلي. يؤكد المجمع على ما

3
00:00:46.250 --> 00:01:08.000
اهبد اليه المجامع الفقهية ومنها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره. ثم قال ويستثنى من ذلك ان يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل. ولم يدخل العامل

4
00:01:08.000 --> 00:01:22.210
طرفا اصيلا فيه كالذي يقدمه ارباب العمل لموظفيهم فان هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي ياخذها نظير عمله هذه السؤال بعد هذا