الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها قد اعتمرت ولبست النقاب. فهل عليها اثم؟ الحمد لله؟ المتقرر عند العلماء ان المنهي عنه لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. والمتقرر كذلك عند العلماء ان محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا اذا فعلها المحرم عن علم وذكر وارادة ولبس النقاب بالنسبة للمرأة المحرمة امر محرم. لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فبما انك خالفتي ولبستي النقاب وانت محرمة فان كنت عالمة بانه بانه محرم عليك وانت محرمة. وذاكرة لاحرامك. ومريدة للبس فان عليك الكفارة. وهي قائمة على التخيير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة لكل مسكين نصف صاع او ان تذبحي شاة وتوزعينها على فقراء الحرم ولا تأكلي انت ولا اهل رفقتك منها شيئا واما اذا لبست النقاب وانت محرمة في حال كونك جاهلة بانه حرام. او كنت ناسية فلا حرج عليك في هذه الحالة ان شاء الله ولا كفارة عليك. والله اعلم