﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:30.650
لو افطر الانسان قبل غروب الشمس يظن انها قد غربت هل يلزمه ان يمسك بعد ذلك ثم يقضي يوم مكانه او انه لا يقضي نار قال حدثنا هارون بن عبدالله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة

2
00:00:30.650 --> 00:00:49.900
عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلعت الشمس قال ابو اسامة قلت لهشام

3
00:00:50.100 --> 00:01:17.400
امروا بالقضاء قال وبدوا من ذلك قوله امروا بالقضاء قال وبد من ذلك هذا على تقدير المحذوف وهل بد من ذلك يعني انهم امروا ولابد فهذا يدل على ان الانسان اذا اخبر

4
00:01:17.900 --> 00:01:38.500
ثم تبين له ان فطره نهارا فانه يلزمه ان يقضي يوما مكانه ويلزم ان يلزم بقية يومه يعني حتى تغرب الشمس ما يأكل ويشرب بعد ذلك اذا تبين له ذلك

5
00:01:38.850 --> 00:02:00.100
وجب عليه ان يمسك مثل المسافر الذي يقدم من السفر الى البلد وقد افطر كان يأكل في سفره فانه يلزمه ان يمسك بقية يومه وعليه القضاء ان يقضي هذا اليوم

6
00:02:00.250 --> 00:02:23.550
وان كان الزم بالامساك لان الصوم لابد ان يكون من اول النهار وفي هذه المسألة خلاف ذكره العلماء في هذا ولكن جمهور العلماء بل جلهم او اكثرهم او او كثيرهم او اكثرهم على الاطلاق

7
00:02:24.050 --> 00:02:54.100
يرى وجوب القضاء ومنهم الائمة الاربعة يرون انه لابد من القضاء في مثل هذه القضية وروي عن مجاهد عن مجاهد وطاووس وعروة ابن الزبير والحسن البصري واسحاق  روي عنهم انهم قالوا لا يلزمه

8
00:02:54.300 --> 00:03:23.650
القضاء وكذلك داود الظاهري رحمه الله هؤلاء الذين روي عنهم انهم يقولون اذا افطر يظن انه الليل فتبين انه اخبر بنهار ان هذه طعمة اطعمها الله جل وعلا اياه وليس لازما له القضاء واستدلوا

9
00:03:24.000 --> 00:03:46.700
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه انه قال عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي فادخلوا ذلك فيه خطأ قال هذا معكم ولكن هذا الدليل لا لا يقوم بما استدلوا به

10
00:03:47.250 --> 00:04:06.050
وذلك ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان معناه عدم المؤاخذة انها لا تؤاخذ على ذلك وليس معنى ذلك انهم اذا اخطأوا في عبادة لم يتموها

11
00:04:06.250 --> 00:04:26.350
انه يعفى عنهم قضاؤها. هذا ليس مرادا بل يلزم القضاء ولكن العفو عن الاثم قد رفع الاثم عن ذلك عنهم في ذلك ويلزمهم ان يقضوا هذا هو الصواب الذي يتعين

12
00:04:27.000 --> 00:04:52.000
يعني الانسان فعله  فهل يكون مثل ذلك ما لو مثلا صار في اول الامر اكل وشرب يعني في اول الصوم في اول النهار يعني او السحور يأكل ويشرب يظن انه ليل فتبين انه في النهار

13
00:04:53.150 --> 00:05:19.100
الذين بنوا على القواعد مسألة معروفة يقولون اذا اكل وشرب يظن انه ليل فبان نهار فلا يظر بخلاف العكس اذا اكل وشرب يظن انه نهار فبنى ليل يعني على حسب النية

14
00:05:19.450 --> 00:05:44.400
ويفرقون بين اول بين الاكل في السحور والاكل عند الافطار يقولون اذا ظن انه ليل عند الافطار فافطر. فتبين انه نهار لزمه القضاء واذا اكل وشرب يظن انه ليل في السحور

15
00:05:45.150 --> 00:06:07.500
سوف تبين انه قد اصبح انه يتم صومه وليس عليه قضاء وهذا بناء على اعتبار الاصل بانه ذلك على اعتبار الاصل وليس لدليل خاص مثل هذا والاصل  الاولى بقاء النهار

16
00:06:07.600 --> 00:06:29.300
يعني عند الافطار الاصل النهار باقي حتى يثبت مجيء الليل فلا يجوز له ان يفطر حتى يتيقن من الليل بخلاف الثانية فالاصل بقاء الليل حتى يتيقن ظهور النهار هذه اخذت

17
00:06:29.400 --> 00:06:51.250
قيل على حسب هذه القاعدة ولكن اذا جاء دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ننظر الى القواعد في مثل هذا وانما يرجع الى القواعد والعمومات عندما لم يكن هناك دليل خاص في مسألة الخاصة

18
00:06:52.100 --> 00:07:12.700
وهذه فيها دليل خاص ثم الراجح في مسألة الاكل والشرب في الفجر يأكل ويشرب يظن ان عليه ليل فتبين نهار الراجح فيها انه يلزمه القضاء ايضا لانه اكل في نهار

19
00:07:12.950 --> 00:07:33.750
والواجب ان يمسك  عند امر الله جل وعلا حيث يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفكر من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا هو الذي يتعين

20
00:07:34.550 --> 00:07:58.600
وهذا الحديث جاء في البخاري صريحا بانهم امروا بالقضاء في صحيح البخاري انهم امروا بالقضاء. والذي امرهم بالقضاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في زمن عمر رضي الله عنه ايضا وقعت هذه القضية

21
00:07:59.650 --> 00:08:27.200
فكان عليهم غيم ومطر فظنوا الظلمة التي رأوها ظنوا انهم امسوا فاسطروا ثم انجلى السحاب ولما صعد انسان على يؤذن بانهم افطروا قبل الاذان لان هذه يفطرون قبل الاذان رأى الشمس

22
00:08:27.700 --> 00:08:47.500
وقال هذه الشمس قال عمر رضي الله عنه الامر سهل بدل ذلك يوم وما روي انه انه قيل سمع قوما يا يتكلمون فيما بينهم منهم من يقول نصوم ومنهم من يقول

23
00:08:47.750 --> 00:09:07.500
نصوم يوما بدله ومنهم من يقول لا نصوم انه قال لا نصومه لان هذا شيء اطعمنا الله اياه. فلا نصوم بدله. هذا غير صحيح. لم لم يثبت رواه البيهقي بسند ضعيف لا يثبت

24
00:09:08.300 --> 00:09:16.100
والثابت خلافه خلاف ذلك يعني انه يلزمهم القضاء. نعم