افيد فضيلتكم ان والدي توفي وقد اوصى بثلث ماله يجعل في عقار بريع يخرج من ريع جريح يريع يريع يخرج من ريعه اضحية وباقي ريعه آآ يصرف في اعمال البر والخير. آآ اريد فضيلتكم بان ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار. فارجو من فضيلتكم ان يبين لنا في اي شيء يوضع هذا المال. اذا اعذار ولو مشاع مثل اه سهم في بيت في عمارة في ارض تغل في نقظ يعني ربع نخل ثلث نخل نص نخل نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة والباقي في اعمال ينصح به الفقراء والمساكين وعمارة المساجد وحاجات المساجد ونحو ذلك. اما اذا كان قليل ما في حيلة هذا اصله نافعة من العمارة في المساجد واشباهها. وان ضحيتم منه حتى ينتهي او جعلتموه الانسان يتجر فيه ضحى مظلده ومن تصدق من غلبته اذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الامناء يتجهون فيه ثم يصدق من ويوحى من غلة لا بأس اما اذا ما تيسر ضيق بذلك ولا حصل من يتجر فيه فانه يجعل في مثل مسجد حتى ينتفع اه صلاة المسلمين فيه واقامة حلقات العلمية فيه ونحو ذلك. اذا كان قليل ما فيه حيلة نعم