﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.000
السؤال التالي ارتدت ابنة احد اخواننا هنا في امريكا عن الاسلام انا لله وانا اليه راجعون قرر قطع علاقته بها وحرمانها من كل شيء وحذر باقي ابنائه وامرهم بقطع بقطع علاقته بهم ان هم استمروا على التواصل معها

2
00:00:23.300 --> 00:00:42.300
اليس من الافضل ان يستمر في التواصل معها هادي ينصح بان يخصص لها في الوصية شيئا بدل حرمانها من كل شيء تأليفا للقلوب لعلها ترجع اقول له ابتداء اختلاف الدين مانع من الميراث

3
00:00:43.000 --> 00:01:05.950
ويتأكد هذا بالنسبة للمرتد لان الكفر المرتد اشد من كفر الكافر الاصلي الكافيه الاصلي ممكن يبقى على يهوديته او نصرانيته مقابل اخذ الجزية المرتد لا يقر على ردته ابدا اما ان يسلم او ان يقام عليه حد الردة

4
00:01:06.950 --> 00:01:27.050
فالردة اخلص من الكفر الاصلي والمرتد اغلظ اشد كفرا من الكافر الاصلي ان استمرت هذه البائسة على ردتها الى وفاة ابيها. فلا حظ لها في ميراثه بالاجماع لكن التواصل معها

5
00:01:27.500 --> 00:01:48.550
ينبغي الا ينقطع على امل استحيائها بالتوبة فان استحياء النفوس بالتوبة احب الى الله من موتها على الكفر والردة استحياء النفوس بالتوبة احب الى الله من موتها على الكفر ولهذا

6
00:01:48.600 --> 00:02:08.550
عندما نزل جبريل  على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ان يطبق الاخشبين على اهل مكة فيموت على الكفر. قال لأ ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ويوحده. فاستحياء النفوس بالتوبة احب الى الله من موتها على الكفر والفسوق

7
00:02:08.550 --> 00:02:30.750
فهو يراوح في حداقته بها. بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد ويجتهد في الضراعة الى الله الا تفرط انفاسها الا وقد من الله عليها بالتوبة وان يقر عينه بذلك في حياتها

8
00:02:31.300 --> 00:02:52.600
قبل ان يفارق الدنيا ومن ذا الذي تقر عينه ان يرى بضعة منه وقد اصبحت وقودا للنار يوم القيامة من ذا الذي تطيب نفسه او تقرع عينه ان يرى بضعة منه وقد صارت وقودا للنار يوم القيامة

9
00:02:53.550 --> 00:03:13.550
اختلف اهل العلم في حكم الوصية للمرتد من حنابلة في هذا آآ روايتان الاولى صحة الوصية له اختارها ابو الخطاب من الحنابلة وصرح صاحب الانصاف انها الصحيح من المذهب والرواية الاخرى عدم صحة الوصية له

10
00:03:14.550 --> 00:03:34.854
والاصح عند الشافعية صحة الوصية للمرتد اذا لم يمت على على ردته حال الوصية له الظاهر جوازها ان كان يرجى ان يكون هذا سبيلا الى تألف قلبه على الاسلام واستحياءها بالتوبة. والله تعالى اعلى واعلم