طلبناه من بعض الافراد حسب ما نسمع. يستخدمون اشخاصا من الخارج على ان يدفع ذلك الشخص المستخدم او نستخدم مبلغ من النقود مع العلم انه اذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول الى هذه البلد لكي يكسب المعيشة له ولاولاده فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ؟ ويدخل وهل يدخل فيه حديث من باع حرا واكل ثمنه؟ نرجو الافادة ليس هذا من بين الاحرار ولكن هذه المعاملة ظاهر كلام اهل العلم مدعوها لانه اخذ مال بغير حق والعمال لا يعملوا عند ولكن يعملوا عند غيره ويعطوه مقابل استخدامهم وكفالتهم شيئا من المال هذا وهو ظاهر كلام اهل العلم منع ذلك. ولا نرى في كلام احد من اهل العلم ما يدل على جواز ذلك. وقد بحثنا هذا نهاية جبال العلماء درس ذلك فلن يتضح لكلام اهل العلم ما يدل على جواد هذا العمل لكن اذا استخدمها ليعمل عنده برأي المعلوم بالبناء في الزراعة لا بأس لكن لا ينبغي ان يستخدم لان هذه الجزيرة لازم يبقى فيها دينان. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من هذه الجزيرة ويخالف اليهود والنصارى منها ولا يبقى فيها الا الدين واحد هو الاسلام. اذا استسلم فليستقدم مسلما من دون سيادته باكستان ان يكون مسلما طيبا بعيدا عن بعض المسلمين بعضهم في شر كبير ويسأل ويستطيع ان يسأله حتى لا يستخدم الا مسلما طيبا لعمله واما استخدامه ليستفيد منه ليوزعه على الناس هذا يسبب استقدام المفسدين والفاسدين والاشرار والكفار الذي فلا ينبغي ذلك ولا نعلم ما يسبب ذلك