الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليك انتقض وضوءه وهو في الطواف فتوظأ من المياه القريبة من المطاف وعاد للطواف واكمل ولم يعد الشرط الذي انتقض فيه الوضوء فهل فعله صحيح ام يتوجه ام يتوجب عليه امر اخر الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على التوقيف على النص. فلا يجوز لاحد ان يربط عبادة من العبادات بشيء من الاسباب او الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات الاطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. والطواف من جملة العبادات التي لا يجوز لاحد ان يربط صحتها بشيء من الشروق الا وعلى ذلك الربط دليل صحيح صريح. وبعد النظر في الادلة الدالة على اشتراط الطهارة للطواف وجدنا ان الدليل يدل على اشتراط الكبرى دون الصغرى. والمقصود بالطهارة الكبرى اي الطهارة من الجنابة والحيض. فلا يجوز لمن عليه شيء من الكبرى كالجنابة والحيض والنفاس ان يطوف. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت كما في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وذلك لان عليها حدث اكبر وهو الحيض. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ان صفية قد حاضت قال عقر حلقى احبستناه فلما قيل له انها قد افاضت قال فلتنفر اذا. فهذه الادلة لا لا لا يستدل بها على وجوب الطهارة الصغرى. وانما هي واردة في شأن الطهارة الكبرى. فلا اعلم دليلا الى ساعة هذه جمع بين جمع بين وصفي الصحة والصراحة يدل على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف. فاما ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف فهذا حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال تقتضي الندب. لا الوجوب واما قوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي كثر كلام اهل العلم فيه بين مصحح له مرفوع وبين مضعف له الطواف بالبيت صلاة فانه وان سلمنا صحته او الحكم عليه فان الاقتران بين الطواف والصلاة انما هو في المقدار والمنزلة لا في الشروط الشرعية. وذلك لان الصلاة لا يجوز فيها الكلام ويجوز في الطواف والالتفات لا يجوز في الصلاة ويجوز في الطواف والاكل والشرب لا يجوز في الصلاة ويجوز في الطواف فكيف يكون الطواف بالبيت صلاة باعتبار الاقتران في الاحكام الشرعية. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فدل ذلك على ان الاقتران بينهما في قوله الطواف بالبيت صلاة اي في المنزلة والمقدار. ولا ينزله عن كونه صلاة ان الشريعة اباحت الكلام فيه وبناء على ذلك فطوافك صحيح حتى وان لم ترجع وتتوضأ. لكن بما انك وفقك الله اردت ان يقع طوافك كل ان يقع طوافك كله على طهارة فهذا غابك للطهارة ورجوعك. امر طيب وحسن ولكن حتى لو لم تتوضأ فان طوافك صحيح وفقك الله. فاذا اذا سألك سائل وقال لك اي الطهارتين تشترط لصحة الطواف قل انما هي الطهارة الكبرى للصغرى وهذا قول وسط بين من اشترط الطهارتين وبين من لم يشترط الطهارتين وخير الامور ابساطها والله اعلم