﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. يقول السائل قدمت من مصر يوم عشرين رمضان وركثت بجدة. ولم احرم من الميقات وحرمت من جهده واديت العمرة في شوال وسألت احد العلماء عن صحة الاحرام فقال عليك ذنب

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
لم نستطع ذلك وكذلك هدي التمتع لا استطيع فماذا افعل؟ نعم التمتع في هذه الحال ذهب جمع من اهل العلم الشافعي وابي حنيفة الشافعي ابو احمد اذا ان الواحد تصوم عشرة ايام. وبعضها لم يقول لا شيء عليك ويسقط. اذا كنت لست قادرا وهذا اقرب

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
لان وجود الدم على من ترك الاحرام من الميقات قول ابن عباس وقال به عامة اهل العلم في القول انتشر وظهر واما قال بعض اهل العلم ان هذا حجة لان قول الصحابي الذي ينتشر ويرى

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ولا يعلم خلافها حجة عند جماهير الاصوليين رحمة الله عليه. ويحتج به العلماء وقال قول ابن عباس من ترك نسكا او نسيه وجاء مرفوع عند الدارقطني بسند ضعيفة فأخذ به الجمهور فإذا كنت لا تستطيع فيسقط عنك ومنهم من قال يبقى في الذمة لكن بقى في الذمة موضع

5
00:01:40.050 --> 00:01:54.532
انه ليس مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا وعليك التوبة لانك انت في الحقيقة تركت الاحرام عمدا هذا لا يجوز عليك التوبة بهذا الفعل مع ما تقدم