﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الذي يتزوج ويخرج عن اهله ما حكمه؟ اذا زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن اهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما اخذنا مدة قليلة عنهما. مع ذكر الدليل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا. اذا اراد الولد عن والديه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
لا نفهم ذلك باذنهما وسماحهما فلا بأس. اذا سمح الوالدان وازالة الخروج فلا شيء في هذا لان المرأة قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما فاذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا بأس عليه وليس هذا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ربيع انما الكلام فيما اذا لم يسمع هذا هو حال البحث. هم. اذا لم يسمع عامله بالخروج ولم تستقم بالحال بينه وبينهما. هذا هو محل النظر هل يقطعهما؟ هل يعطيهما؟ هل يطلق المرأة؟ هذا هو محل النظر. نعم. اما اذا سمع واذن له في الخروج فلا شيء عليه. ولكن

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
اذا لم يسمعها فلينظر وليتأمل فان كانت المرأة اساءت اليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير فيها فينبغي ابلال ولا طلبها ويعطي الله خيرا منها. ومن يتق الله جله مخرجا. اما اذا كان هم اللذان اساءا اليها. وهي محسنة اليهما وهي

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
الدين والاخلاق وقائمة بحقهما من الخدمة وغير ذلك ولكنهما يبغضانها لاسباب اخرى هذا هو محل نظر لا يعزل رأيهما والكلام الطيب معهما ويبين حال المرأة وحاجته اليها وانها لم تصل اليهما ولم تقم الا بالخير

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
لعل الله ان يهديهما يكف عن الزامه بطلاقها ولا يخرج ولا يعجز في الخروج بل يطمئن قد يظهر لها اذا كانت لم تسيء لا يلزمه طلاقها. لانهما هم اللذان اساء اليها واساء اليه. ولكن يرفق بهما ويجتهد في برهما

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
والاحسان اليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الاذى حتى يفرج الله. ولا في الطلاق لان المرأة الصالحة قل ان يوجد مثلها بعد ذلك نعم ولدعت المرأة انها لا تستريح في العيش مع امه. ولابد ان يقيم لها في بيت خاسر هذا ينظر فيه اذا كان حاله فلا اشكال. واذا لم يسمح له

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وما في حاجة اليه. نعم. فليطلقها وليصبر معهما. حتى يأتي الله تصبر عليهما. اما اذا كان لا يستطيع طلاقها لان فقير واذا طلقها قد ينظر وقد يصيبه مضرة عظيمة في عدم وجود الزوجة وعدم على زوجها فليستسمحهما ولا يعجز الامور

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
ولعل اخوته يقوم بالواجب وهو معذور في هذه الحالة لان الله لان الطاعة بالمعروف انما الطاعة في المعروف وليس طلاقها مستقيمة ضربها من المعروف اذا كانت طيبة في دينها وفي اخلاقها ولم تسيء اليهما ولكن لم تستقيم الحال معهما اما لبخل والديه واما

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
اما لسوء اه المعاملة والاولادهما الاخرين او بناتهما او غير ذلك. اذا كان هناك اسباب اخرى فلا يعجز في الطلاق ما دام لنفسه للزوجة او وكذلك اذا كان لاجلها فلا يعجب الا اذا كانت في نفسها سيئة فهي مستقيمة

11
00:03:20.150 --> 00:03:37.200
المستقيمة معهما بل تؤذيهما فاذا كانت غير صالحة لنفسها او غير صالحة معهما تؤذيهما او تسيء خلقها معهما فليطلقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو مطلقا. نعم