الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عند اه عندها اكرمك الله الحيض. تقول كان يأتيها قبل خمس سنوات تأتيها دورتها الشهرية. لمدة خمسة ايام وفي احد المرات كانت تعاني من الامها وطلبت من اختها ان تدلكها تقول بعد هذا التدليك انقطعت عنها والشهر الذي بعده اصبحت تأتيها لمدة ثلاثة او اربعة ايام. تقول وبعدها تطور الامر وصار ينزل قبلها اكرمك الله افرازات بنية وبعدها تتحول الى حمراء ثم سوداء وتستمر هذه الافرازات لمدة ثلاثة ايام. تقول وفي اليوم الرابع ترى دما صريحا تقول مر معها هذا الامر الى وقتنا الحاضر واصبحت ترى الكدرة لمدة ثلاثة ايام واليوم الرابع ترى الدم الصريح. تقول وهذه الكدرة التي تراها في اليوم مرتين او اكثر وفي اوقات مختلفة تقول سؤالها هل عليها صلاة او صيام اثناء رؤية هذه الكدرة؟ تقول علما ان هذه الكدرة تتوقف لساعات طويلة في اليوم ثم تعاود النزول مع وجود الام الدورة الشهرية الا انه اخف من الالم الذي يأتيها في اول يوم ترى فيه الدم الصريح الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعد من؟ والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الصفرة والكدرة قبل نزول الدم تعتبر حيضا ان اتصلت به وكانت مصحوبة بالامه وجواب هذا السؤال في هاتين القاعدتين وتفصيل الجواب كما يلي ان الله عز وجل قد اجرى عادته في النساء ان ينزل عليهن كل شهر دم يقال له دم الحيض وهذا في غالب النساء وقد علق الله عز وجل على نزول هذا الدم الذي يصلح ان يكون حيضا احكاما قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى وهي معروفة. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا؟ فان الاحكام تثبت بثبوته ومتى ما ارتفع هذا الدم فان الاحكام ترتفع بارتفاعه. لضرورة ثبوت الحكم بثبوت علته. فعلة هذه الاحكام هي وجود الدم. فاذا وجدت العلة التي الدم وجدت الاحكام. واذا انتفت وارتفعت هذه العلة ارتفعت الاحكام. ولا شأن للمرأة بعد ذلك بطول المدة بين شهر وشهر او بسبب بعض الاضطرابات في بعض الافرازات او الهرمونات فزيادة عادة المرأة في بعض الاشهر يوما او يومين او ثلاثة ونقصها في بعض الاشهر يوما او يومين او ثلاثة هذا امر واقع محتمل وانما العبرة بوجود الدم. فاذا كان الدم قد بدأ يجري وكان من الصفات فاذا بدأ الدم يخرج وكان يحمل صفات دم الحيض من كونه اسود ثخينا ذا رائحة كريهة فان الاحكام المترتبة عليه من ترك الصلاة والصيام والوطء وغيرها تثبت مباشرة ومتى ارتفع ارتفعت الاحكام. فاذا كانت تراه في هذا الشهر ثلاثة ايام فقط فحيضها في هذا الشهر ثلاثة ايام واذا زاد في الشهر الثاني يوما فصارت اربعة ايام فحيضها في الشهر الثاني اربعة ايام. واذا صار في واذا لم في الشهر الثالث الا يومين فقط فان حيضك في الشهر الثالث يعتبر يومين فقط. فالعبرة ليست بزيادة الدورة او نقصها وانما العبرة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا من عدمه. فمتى ما وجد هذا الدم وجدت الاحكام ومتى ما انعدم هذا انعدمت الأحكام لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم هذا بالنسبة للشق الاول من الجواب وقاعدته. واما بالنسبة للشق الثاني فهي ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة قبل نزول الدم وقد اشكل عليها امرها فنقول ان المتقرر عند العلماء ان الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض حيض اذا اتصلت وصحبت بالامه. فاذا كان الله عز وجل قد اجرى عادته فيك في في دورتك الشهرية في اخر الامر الذي استقرت عليه حالتك على ان نزول الدم عندك يكون مسبوقا بيوم او يومين او ثلاثة الصفراء وكدرة ثم ينزل الدم متصلا. بهذه الصفرة من غير فصل نقاء ولا انقطاع. فان الصفرة والكدرة تعتبر وفي حقك من الحيض حتى وان كانت متقطعة. فتقطعها في اليوم لا يضر. انما العبرة لنزول الدم بها من غير فصل نقاء. لا سيما وانت تذكرين بانها تكون مصحوبة الام الحيض. فالقول الصحيح في حالتك ان الصفرة والكدرة التي تكون مسبوقة بنزول الدم. تعتبر في حقك انت حيض. لانك ذكرت في السؤال الامرين جميعا. ذكرت بانها تكون مصحوبة بالام الحيض. وذكرت ايضا بانها تكون متصلة بنزول الدم في اليوم الثاني او الثالث. فمن حين ما ترين هذه الصفرة والكدرة انقطع مباشرة عن الصوم والصلاة والوتر. لانها ايضا في حقك. وبعد هذا لا يوجد عليك شيء من الاشكال ولله الحمد والمنة. فالاحكام المترتبة على الحيض مربوطة بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا والصفرة والكدرة بالنسبة لك انت. تعتبر حيضا لانها صلة بنزول الدم ومصحوبة بالامه والله اعلم