﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.150
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من جامع قبل اغتسال امرأته من الحيض حيث انقطع الدم ولكن لم تغتسل. لا يجوز لان الله قال ولا تقربن حتى يطهرن. فاذا تطهرنا فاتوهن. والتطهر معناه الاغتسال

2
00:00:32.250 --> 00:01:02.050
نعم ويقول احسن الله اليك وما كفارة آآ فعل ذلك بنص دينار بنصف دينار انه جاء في الحديث من التمرات وهي حائض دينار او نصفه وفي هذه الحالة يترجح ان يكون الواجب النصف نصف دينار

3
00:01:02.550 --> 00:01:07.550
لانه انما جامعها بعد انقطاع الدم. نعم