يقول كنت في يوم من الايام هنا في ارض المملكة زادت من زميل لي في العمل. وكنت في هذه اللحظة لا ادري ماذا اقول من شدة الغضب. فتسرعت وحالفت وقمت علي بالطلاق بالثلاثة لا ادخل غرفتك هذه مرة اخرى. وبعد ذلك جاءني بعض الزملاء وافتوني وقالوا لي طالما زوجته لم ولا تسمع منك كلمة الطلاق هذا لا يعتبر طلاق وهذا يعتبر يعتبر حلفا بالله وله كفارة صيام ثلاثة ايام. فهل هذا الكلام صحيح ام لا؟ علما بانني وقعت في الطلاق كما قلت. وما هي الكفارة الصحيحة؟ مع العلم. لاني لم ادخل ولم يتم الالتفاف عليها فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت لم تدخل بها وانما طلقتها بعد العفو قبل دخول فانها تكون قد بانت من سكون قد بانت منك ولا تحل لك وليس لك عليها رجعة. هذا اذا كنت نويت ايقاع الطلاق بهذا اما اذا كنت نويت اليمين ولم تنوي ايقاع الطلاق فهذا لابد ان تحضر عند احد العلماء وتذكر له حالتك وهذا العالم ستحضر اليه اتخذ الاجراءات اللازمة ان شاء الله نحو هذا العمل. الحاصل ان هذا طلاق قبل الدخول واذا كنت نويت ايقاع الطلاق فان تكون قد بانت لي فاذا كنت نويت اليمين فكما ذكرت لك لابد من حضورك عند احد العلماء المعتمدين بفتوى من طرفكم وهو يتخذ اللازم ان شاء الله. نعم