ان قصد به وقوع الطلاق عند الحنف والمخالفة اعتبر طلاقا اعتبر طلاقا اما اذا لم يقصد به الا الحض او المنع تصديق او التكزير ان ان يحمي نفسه على فعل امر ما حكم حلف الرجل بالطلاق على شيء؟ بانه لن يفعله. ويريد الان ان يفعل هذا الشيء. هل له كفارة ام يقع يمين الطلاق نقول للسائل يا رعاك الله الحلف بالطلاق فيه تفصيل او على عدم فعل امر ان يحمل غيره على فعل امر او على عدم فعله ولم ينوي الطلاق قط ولم يقصده ابدا فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين المشار اليها في قول الله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام وثلاثة ايام وبالمناسبة هذا ما اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة جميلة القول المبين في الفرق بين الطلاق واليمين. بالمناسبة هذا هذا الاجتهاد والاختيار مخالف لما عليه ائمة المذاهب المتبوعة الاربعة. لكن فيه رفق وتيسير على الناس وله حظ من النظر. وارجو ان يسعنا تقليله والله تعالى اعلى واعلم