الغموس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صب ليقتطع بها مال امرئ مسلم يعني يمين غموس لقي الله طه وهو عليه غضبان. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول رجل حلف كذبا ان زوجته طالق عليه بالثلاث على صحة خبر ويعيد الامر كل مرة وهو في بحالة طبيعية وصحة الخبر اخذها الناس من تطليقه لزوجته مع انها كذب فهل يلحق زواجه ضرر بسبب هذا الامر وخاصة ان زوجته لا تعلم بشيء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ان اليمين انما تجب فيها الكفارة. والحلف بالطلاق لا يعتبر انشاء له ولا ايقاعا له وانما يعتبر يمينا مكفرة. فاذا قال الانسان علي الطلاق ان هذا عليه الطلاق ان هذا ان هذا الخبر صحيح او ان لم يكن صحيح فامرأتي طالق هذه كلها من باب الايمان من باب الايمان رحمهم الله تعالى انزلوها من باب الايمان. فهو يريد تأكيد الخبر بذكر شيء معظم. سواء عنده او في الشرع فهو يريد تأكيد الخبر ويريد حث نفسه او ترغيبها او اقناع الناس بصدق خبره. فهذه تجرى مجرى اليمين واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وكيف تكون يمينا وهو لم يحلف بالله عز وجل؟ فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الايمان تنقسم الى قسمين الى يمين ظاهرا وباطنا. وهي ان يقول الانسان والله وبالله وتالله او الرحمن او بالرحمن فهذه يمين في الظاهر وفي الباطن. والقسم الثاني يمين في الباطن والحقيقة والمظنون والمظمون ولكنها ليست يمينا في الظاهر باعتبار اللفظ وهي تلك العبارات التي يريد الانسان بها تأكيد الكلام. كقوله علي الطلاق ان افعل كذا او علي الطلاق الا افعل كذا او علي الطلاق ان كان الخبر كاذبا او علي الطلاق ان ان ذهبت او علي الطلاق ان لم اذهب ونحو ذلك بل ان العلماء جعلوا تعليق الطلاق على الشرط المستقبلي من جملة الايمان اذا قصد الانسان بها مجرد التهديد او التخويف والوعيد والمنع او الحظ فان قلت وكيف تكون يمينا وما علاقتها باليمين؟ فنقول هي يمين باعتبار المظمون والحقيقة. لان اليمين حقيقتها هي التأكيد والحظ والمنع فهو لم يحلف ولكنه جاء بكلمة انما يقصد بها الحظ والتهديد والتخويف او المنع فاذا هي وافقت اليمين باعتبار المظمون. وافقت اليمين باعتبار المظمون والحقيقة فتوافقها باعتبار الحكم الشرعي فاذا قال الانسان علي الطلاق ان افعل كذا او علي الطلاق الا افعل كذا او الطلاق يلزمني ان لم يكن كذا او الطلاق يلزمني ان كان كذا فهذه كلها تجرى مجرى الايمان لان قائلها لا يقصد به بها ان شاء طلاق وانما يقصد بها تأكيدا وحظا ومنعا او تخويفا وتهديدا فهي يمين باعتبار المظمون. وان لم تكن يمينا باعتبار اللفظ. والمتقرر عند العلماء ان الايمان تبنى على الاغراظ والمقاصد لا على مجرد الالفاظ. المتقرر في القواعد ان الايمان تبنى على الاغراظ قاصد لا على مجرد الالفاظ. فقد تكون بعض الالفاظ يمينا في المظمون والحقيقة. والمقصود ولكنها ليست يمينا باعتبار ظاهر اللفظ فلا شأن لنا بظواغر الالفاظ وانما لنا شأن باعتبار المقاصد والبواعث. فبما انه قال هذا الكلام بقصد التأكيد او التخويف او اقناع الاخرين او او من باب تثبيت كلامه وتأكيده فان هذا يمين فما على هذا الرجل طلاق ابدا ولا يقع على زوجته اي طلاق. وانما عليه ان يحسب تلك الايمان التي كذب فيها. التي عفوا وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل من تلك الايمان التي كذب فيها. لان اليمين الكاذب لا كفارة فيها. فالكفارة لا تكون في اليمين الا اذا كان فيها شرطان ان تكون على امر مستقبلي ممكن واما واما ان يحلف الانسان على امر مضى وهو يعلم كذب نفسه فيه فهذه تعتبر يمينا غموسا واليمين الغموس لا كفارة فيها الا التوبة لانها من جملة الكبائر والكفارة اصغر واضعف من ان ترفع اثمها عند الله عز وجل. فالكفارة لا تدخل في في نوع من انواع اليمين الا في اليمين المنعقدة فقط. واما يمين اللغو لا كفارة فيها لخفتها اصلا واما يمين الغموس فلا كفارة فيها لعظم ذنبها وغلظ جرمها عند الله عز وجل فعلى هذا الرجل ان يتوب الى الله والا يحلف بالله. سواء يمينا ظاهرا وباطنا او يمينا في في الباطن فقط. الا وهو صادق فيما يقول لانه يشهد الله عز وجل بتلك اليمين على صدق كلامه. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من ما جرى في كونه. فاذا وكنت كاذبا فاتق الله ان تحلف بالله وانت كاذب فانها غموس. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين