يقول السائل حكم من زرع امام بيته في مساحة عشرة في خمسة تقريبا فترة معينة مدة اربعة شهور تقريبا ثم وقف او اوقف الزراعة هل عليه زكاة؟ حين زراعته لتلك الايام او لا الجواب انه انا لا نستطيع ان نجاوب هل عليه الزكاة او لا؟ الا اذا علمنا ما نوع الزرع الذي زرعه؟ فان كان شرع شيئا مما فيه حب او ثمر يقتات به فعليه زكاة. اما اذا كان طماط ولا خيار مثلا ولا باذنجان فهذا صحيح من اقوال اهل العلم انه ليس عليه زكاة ان تصدق بشيء منه فحسن والا فلا