﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.650
من صار اهلا لوجوبها لزمته وما يجمع اليها قبلها اه صورة المسألة هذه يعني اه لو ان شخصا اسلم قبل غروب الشمس وهنا ادرك وقت العصا واضح وباجماع اهل العلم انه يجب عليه ان يصلي العصر

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.500
واضح؟ ولو ان حائضا طهرت قبل المغرب فانها باجماع اهل العلم يجب عليها ان تصلي العصا نعم ومثل ذلك المجنون اذا افاق او النفساء آآ او الصبي اذا بلغ. واضح

3
00:00:45.600 --> 00:01:02.100
لكن هل يلزم هؤلاء ان يصلوا ما يجمع الى العصر قبلها؟ يعني هل يلزمهم ان يصلوا الظهر مع العصر ولذلك لاحظ انه قال ايش ومن صار اهلا لوجوبها يعني لوجوب صلاة العصر

4
00:01:02.200 --> 00:01:24.850
لزمته العصر وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر فيقول انه تلزمه الظهر مع تلزمه الظهر آآ الظهر مع العصر. واضح تلزمه لو ان اه طهرت الحائض قبل الفجر او اسلم الكافر قبل الفجر فقطعا انها تلزمه العشاء ويلزمه معها

5
00:01:24.850 --> 00:01:47.600
المغرب من صار اهلا لوجوبها طهرت الحائض قبل الفجر اسلم الكافر قبل الفجر لزمته العشاء وما يجمع اليها قبلها وهي المغرب واضح  من اين اخذوا ذلك؟ قالوا ان الوقتين ان الوقتين

6
00:01:48.250 --> 00:02:13.300
وان كانا منفصلين. فالظهر لها وقت والعصر لها وقت والمغرب لها وقت والعشاء لها وقت. الا انها في وللحاجة والاضطرار يجمع بعضها الى بعض فتكون كالوقت الواحد فنعتبر ان هؤلاء من اصحاب الاعذار ها فكما لو كانوا قد جمعوها. واضح

7
00:02:13.800 --> 00:02:30.000
فكانوا فكانوا كما لو انهم قد جمعوها واضح ولا لا يقولون كما ان المسافر يجمع الصلاة المريض يجمع الصلاة فنعتبر الحائض التي طهرت العصر كانها في حكم من؟ كانت مريضا فجمعت الصلاة او من كان

8
00:02:30.000 --> 00:02:49.750
كان مسافرا فجمعتها واضح واصل ذلك عند الحنابلة اثرين عن ابن عباس وعن آآ عبدالرحمن بن عوف. واظن انه جاء عن ابي هريرة لكن المشهور عن عن الاثنين فهذا هو الذي بسببه حكموا بهذه المسألة

9
00:02:49.900 --> 00:03:10.950
ولذلك لاحظ هنا انهم آآ فرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها التي قبلها قالوا من ادرك صلاة بقدر اربع ثواني يصليها ما قالوا وما يجمع اليها واضح لماذا هناك قالوا وما لم يقولوا ولم يجمع اليها وهنا قالوا وما يجمع اليها؟

10
00:03:11.850 --> 00:03:33.200
هذا محل نظر يعني مع انه المفروض انهم يقولون من ادرك ايضا من الظهر اه قدر اربع ثواني فانه يصليها وما يجمع اليها هنا آآ قالوا هم عللوا بتعليل طبعا آآ لكن الذي يظهر ان الفارق في ذلك ان المسألة الثانية جاء فيها الاثر عن

11
00:03:33.200 --> 00:03:53.100
الصحابة وآآ تعرفون ان من اصول قول الحنابلة آآ آآ من اصول احمد رحمه الله المصير الى قول آآ  آآ ويقولون في المسألة الاولى انه ما ما ادرك جزءا منها. ما ادرك جزءا منها. لكن هذا التعليم

12
00:03:53.350 --> 00:04:13.350
يرد اليه الاشكال. طيب الثاني ايضا لم يدرك جزءا من الوقت الاول. فعلى كل حال آآ يعني آآ اكثر ما يمكن ان يقال من انه آآ يصح التفريق فيه بين هذه المسألة والتي قبلها آآ ان المسألة الثانية آآ حكم فيها بما جاء

13
00:04:13.350 --> 00:04:35.050
الاثار عن ابن عباس وعن اه عبدالرحمن بن عوف واظن انه اظن انه جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم قالوا لان وقت الثانية شف وقت الاولى للعذر في حال العذر. حال الاعذار السفر الخوف المطر

14
00:04:35.050 --> 00:04:42.850
فكانت كذلك الحياة. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك الوقت الاول. نعم