﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.450
اه احد الاخوة يقول اه يعني سؤاله يتعلق بما اذا صام في دولة ثم انتقل الى دولة اخرى وتوقيت الصيام فيها يختلف يعني يريد منكم بيان في هذا سواء كان نقص او زاد. نعم. نقول في هذه الحالة اذا

2
00:00:15.600 --> 00:00:42.300
صام العبد  البلد ثم انتقل الى بلد اخر فان كان انتقاله بعد تمام العدة في البلد الذي انتقل منه في هذه الحالة  يكون قد صام رمظان وانتهى وانهى العدة فيفطر ولا يلزمه الصيام ولا يلزمه اذا كان قد انتهى كما

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.450
لو انه مثلا صلى المغرب في بلده في بلده اراد يذهب الى مكة ثم صلى المغرب في الرياض مثلا في المطار ثم بعد دخول وقتها ثم بعد ذلك اقلع  ثم بعد رأى الشمس

4
00:01:02.550 --> 00:01:30.300
نقول انتهى حكمه وصلى كما لو عينه يعني صلى العصر مثلا او او صلى غيرها من الاوقات ثم بعد ذلك آآ مثلا انتقل الى مكان الوقت فيها لم يدخل ما دام انه انتهى حكمه وادى ما اوجب الله عليه فلا صلاة في يوم مرتين. وان كانت الصلاة في ذمته ولم

5
00:01:30.700 --> 00:01:47.300
يؤديها ولم يؤدها في هذه الحالة يكون حكمه حكم المكان الذي ورد اليه. كذلك نقول في باب الصوم نقول اذا كان في هذا البلد قد افطر واعلن تمام العدة وثبت العيد فان حكم حكم البلد الذي

6
00:01:47.550 --> 00:02:06.750
انتقل منه لانه هو اليقين وعندنا قاعدة اليقين لا يزول يعني بالشكوى ايضا لا يزول بما طرأ عليه بعد ذلك انه تمت عدته وافطر وآآ ثبت الحكم آآ وهذا كما يجري كما تقدم في آآ الصوم في الصلاة

7
00:02:06.800 --> 00:02:21.800
وهي اعظم وان كان آآ البلد الذي انتقل اليه آآ لا زالت آآ لا زال اهله لم يفطروا وكان قد آآ اه انتقل من بلد اه قد صاموا اولا قد صاموا اولا

8
00:02:22.050 --> 00:02:39.050
في هذه الحكم حكم البلد الذي انتقل اليه او البلد الذي انتقل منه. انتقل من بلد انتقل من بلد الى بلد اخر وكان قبل تمام العدة. نعم. فهل له حكم البلد انتقل اليه او انتقل منه؟ هم. على قولين او على

9
00:02:39.050 --> 00:02:59.050
من اهل العلم من قال انه له حكم الولد الذي انتقل اليه اه ولو ان صام اكثر اه ولو زادت يعني ولو كان اكثر من بلد انتقل منه. ومن اهل العلم من قال له حكم البلد الذي انتقل منه. معاش انه لابد من تمام العدة بثلاثين او او تسع

10
00:02:59.050 --> 00:03:21.850
وعشرين  والاظهر والله اعلم ان يقال ينظر ان كان البلد الذي ان حكم حكم البلد الذي انتقل اليه هذا هو الصحيح لان قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث هريرة عن تيمية صوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذه وهذه كالقاعدة في باب الصوم والفطر

11
00:03:21.850 --> 00:03:46.050
وكذلك ايضا في باب الحج وان الحج في اليوم الذي يعني في اجتماع الناس وتعريف الناس في اليوم الذي يجتمع فيه الناس ويكون هو يوم عرفة. فنقول انه هو اليوم الذي حكم حكم البلد الذي انتقل اليه اه ولانه كما تقدم انتقل اليه قبل ان اتمام العدة فعل هذا

12
00:03:46.050 --> 00:04:09.100
لو فرض انه آآ يعني لو فرض انه زادت المدة على ثلاثين. لو فرض انه صام ثلاثين يوما. نعم. في البلد انتقل اليه. هم. ولم يعلن. هذه موضع آآ ايضا هل يلزم الصوم معهم او لا يلزمه الصوم؟ معهم من اهل العلم من قال انه يفطر لان الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا اشار

13
00:04:09.100 --> 00:04:26.450
هكذا وهكذا لثلاث انه ثلاثون ثم قال الشهر هكذا وهكذا خنس الابهام في الثلاثة اي تسع وعشرون لانه لا يلزمه ان يصوم اكثر من ثلاثين والشهر لا يزيد على هذه العدة. نعم. احسن الله اليكم