﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.600
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وليس من اهل الاجتهاد وهو مقلد لكنه ما قلد. كبر قال فاينما تولوا فثم وجه الله وصلى فلما انتهى من صلاته سألوا عن القبلة او جاء شخصهم وقال هذه هي القبلة

2
00:00:20.350 --> 00:00:43.050
نعم فنقول ان صلاته هنا غير صحيحة لماذا صلاة غير صحيحة مع كوني مستقبلا للقبلة هنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ان العبرة في العبادات  اعتبار ما في نفس الامر وما في ظن المكلف

3
00:00:45.150 --> 00:01:04.550
ما في نفس الامر وما في ظن المكلف نعم فبناء على ذلك ولما صلى في نفس الامر اصاب القبلة. لكن في ظن المكلف هو لم يفعل ما يعتقد ان هذه هي

4
00:01:04.800 --> 00:01:25.950
القبلة فاذا نقص من هذه الجهة واضح آآ لاجل ذلك لابد ان يكون  فعل ما يظن انها قبلة حتى تبرأ ذمته بتحصيل ذلك الشرط او الاجتهاد فيه بحسبه. سواء كان ذلك

5
00:01:25.950 --> 00:01:46.700
كان من اهلي الاجتهاد او كان من اهل التقليد بالتقليد المجتهد الذي صلى بدون اجتهاد واصاب القبلة صلاته غير صحيحة. والمقلد الذي صلى للجهة التي اه توجه اليها بدون تقليد صلاته غير صحيحة لانه مطلوب منه ان يفعل ما يلزمه. والذي يلزمه ان كان مجتهدا

6
00:01:46.700 --> 00:02:14.800
الاجتهاد وان كان مقلدا آآ السؤال وآآ اتباع المجتهد فاذا لم يجد المقلد من يقلده سيتحرى بحسب حاله. شوف تأمل قدر ما يستطيع وان كان ما يعرف والله هذا شكل هذا هو القطب الذي يقولون اذا القبلة كذا او انا سمعت انهم يقولون انها يمكن ان تعمل الساعة بهذه الطريقة

7
00:02:14.800 --> 00:02:41.350
نحو فتستدل الى ايا كان سا سبل كثيرة نعم اه يعني بعضهم يجعل لهم طريقة في الساعة ومعرفتها مع الظل وجعل خط بين اه عقارب الساعات الدقائق اه في اتجاه اخر. هذه يعني من الوسائل التي حدثت. فايا كان المهم يتحرى بقدر ما يستطيع. فاذا

8
00:02:41.350 --> 00:03:06.150
وصلى فعل ما عليه والا فلا. ولذلك قال المؤلف بعد هذه المسألة فان لم يجد اعمى او جاهل ان لم يجد او الجاهل من يقلده بحسب حالهما ويصليان بدون اعادة. فالاعمل صاح احد عنده احد يعرف القبلة احد هنا؟ احد قريب مني ثم صلى هذا غاية ما

9
00:03:06.800 --> 00:03:22.450
حاول ان يشوف الشمس آآ نظر في ما آآ تنقدح فيه الشمس على عينه وآآ يعرف ان هذه حاول تحغى بقدرها فعل ما عليه. لكن اذا لم يتحرى فلا. لابد من التحري بحسب حاله

10
00:03:22.700 --> 00:03:42.000
على كل حال نحن قلنا العبادات العبرة فيها باجتماع الامرين ايش ما في نفس الامر وفي ظن المكلا. بخلاف المعاملات تكملة للفائدة. العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف

11
00:03:43.150 --> 00:04:02.150
بيان هذا بالمثال حتى تعرفوا واحد جا اخذ جوال ها قال من يشتري هذا الجوال؟ وليس جواله قال واحدة انا اشتريه بالف ريال. وهو يساوي خمسة الاف. قال عطني اخذ منه الف واخذ هذا الجوال

12
00:04:02.650 --> 00:04:22.750
فتبين ان هذا جواله او اهدي اليه او انه جوال ابيه وقد مات فصار او فانتقل الى ملكه هل في ظن المكلف ان هذا ليس ماله؟ وانه ليس صحيحا البيع. اليس كذلك؟ يقول لا اعتبار بذلك

13
00:04:22.850 --> 00:04:43.800
العبرة بما في نفس الامر بخلاف العبادات لابد من اعتبار ما في ظن المكلف وما في نفس الامر. نعم قال رحمه الله وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او

14
00:04:43.800 --> 00:05:02.100
ثقة اعاد. نعم هنا آآ اذا صلى البصير في الحضر فاخطأ فلا يعذر في ذلك. لان امكان العلم بالقبلة قريب وكذلك الاعمى من صلى بلا دليل من لمس المحراب او نحوه

15
00:05:02.550 --> 00:05:26.300
او خبر ثقة ما طلب خبر الثقة ما تلمس ما تحسس ويقولون انه يلزمهما الاعادة في مثل هذه المسألات. في مثل هاتين الحالين نعم قال رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا

16
00:05:26.300 --> 00:05:53.950
نعم. آآ يقول ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. مثل ما يستدعي طلب شروط الصلاة لكل صلاة فكذلك هذا منها. فكذلك هذا منها فاذا آآ شك او جرى له ما يستدعي اعادة النظر او الاجتهاد آآ او نحو ذلك آآ اعاد آآ اعاد النظر وبذل الجهد

17
00:05:53.950 --> 00:06:17.400
اه اذا كان في الليل وبنى على القطب ثم طلعت الشمس ينظر الى الشمس فان العلم بها ادق او الاهتداء بها اسهل وهكذا. فاذا يلزمه وفي كل صلاة نعم قال رحمه الله ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. نعم ويصلي

18
00:06:17.400 --> 00:06:36.850
الثاني لو لو ال الاجتهاد الثاني الى جهة غير الاجتهاد الاول فيصلي الى الثاني فان كان في اثناء الصلاة يعني هو اجتهد لصلاة الفجر عرف ان القبلة كذا. ويوم جاء الظهر نفس الشيء تقرر اليه

19
00:06:36.950 --> 00:06:58.600
قم صلى وفي اثناء الصلاة في اثناء الصلاة اه شعر الشمس كان غينفا استدى آآ تنحى الغيم فبانت الشمس نعم فعلم ان القبلة لابد ان يميل الى ذات الشمال يقولون يمين

20
00:06:58.750 --> 00:07:18.750
ويبني على صلاته فكالصلاتين يعني كما انه لو صلى الفجر ثم جاء واجتهد وصلى الظهر الى جهة اخرى فكذلك اذا اجتهد في اثناء الصلاة فان لا يمنع ان ان يبتدأ الصلاة الى جهة ثم ينحرف الى جهة اخرى اذا تجدد له اجتهاد في اثناء صلاته

21
00:07:18.750 --> 00:07:39.350
ولا يقضي ما او خبر او خبر يقين او كذلك خبر يقين واجتهد وصلى ثم جاءه من يخبره بيقين ممن هو عدل يقبل قوله وهو في الظاهر والباطن العدالة وباطنها فيقبل قوله هكذا. نعم

22
00:07:39.400 --> 00:07:57.550
ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وهذا اجماعا ومعلوم والا لا ادى ذلك الى كلفة ومشقة على العباد نعم سلام عليكم. ومن اخبر فيها ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله

23
00:07:57.700 --> 00:08:19.950
نعم آآ اذا آآ اذا اخبر اجتهد ثم اخبر بان اجتهاده ليس بصحيح فهذا الخبر لا يخلو اما ان يكون خبرا يقينيا هذا ينبغي له او يجب عليه يجب عليه ان يترك اجتهاده ويصير الى خبر مخبر

24
00:08:20.700 --> 00:08:42.250
اما اذا كان اجتهاد فلا اما اذا كان اجتهادا فلا نعم اه لانه لا ينقض اجتهاد باجتهاد لكن اذا كان خبر ثقة يقيني فلا يتجاوز ذلك ويترك الاجتهاد لاجل خبر مخبر. نعم. احسن الله اليك

25
00:08:42.300 --> 00:08:56.150
وان لم يظهر لمجتهد جهة جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم لو كان مثلا في آآ ظلمة بحر لم يتبين له جهة باي حال من الاحوال في بحر

26
00:08:56.400 --> 00:09:11.350
وآآ الدنيا فيها غيم فلا يهتدي لا بنجم ولا بجهة ولا بجبل ولا بشمس وليس معه الة اه يمكن الاستدلال بها يصلي حسب حاله