الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما الحكم لو؟ زال وصف الطهارة اثناء ما يسمى صلاة؟ الجواب فالصلاة تعتبر باطلة فالواجب عليه ان يخرج منها وان يستأنف الطهارة ثم يستأنف الصلاة بعد ذلك من اولها لحديث طلق ابن علي الذي ذكرته انفا فان قلت وما الحكم لو ان الانسان كبر وصلى ناسيا حدثه ولم يتذكر انه على غير طهارة الا بعد ان فرغ الفراغ التام من صلاته؟ الجواب يجب عليه الاعادة في هذه الحالة. لكنه ليس باثم فيما في صلاته على غير طهارة. لانه لم يقصد ذلك ولم وانما فعله خطأ. لكن يجب عليه ان يعيد. فان قلت وهل توجب عليه الاعادة حتى ولو لم يذكرها الا بعد خروج وقتها؟ الجواب نعم. عليه الاعادة مطلقا. سواء اتذكر في اثناء وقتنا او لم يتذكر الا بعد انتهاء وقتها ولو بسنين متطاولة فاذا اتضح عندنا هذا الظابط لا تقبل صلاة بغير طهور