﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا. ان قلت وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامعه. الجواب

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
اتفق الجميع على وجوب النزع في هذه الحالة. فيجب ان ينتهي ان ينتهي جماعه لانه دخل في الوقت الذي لا يجوز فيه الجماع. فقد اتفق الفقهاء على وجوب النزع في هذه الحالة. ولكن

3
00:00:48.000 --> 00:01:18.000
هل يجب عليه الكفارة بالنزع ام لا؟ هل يجب عليه الكفارة بالنزع ام لا؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال يجب عليه الكفارة وهو ظاهر مذهب الحنابلة. وهو الذي اعتمده صاحب الزاد بقوله والنزع جماع

4
00:01:18.000 --> 00:01:38.000
وذلك لان من ينزع ذكره يحس بلذة الجماع وحرارة الفرج. فاذا هو في حقيقته مجامع حتى وان كان ينزع. فبما اننا ادخلنا النزع في مسمى الجماع فانه يجب عليه حال النزع كفارة

5
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. بينما ذهب فريق من اهل العلم وهم الاكثر. على ان النزع لا كفارة فيه ولا جرم ان هذا القول هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. فان قلت ولم

6
00:01:58.000 --> 00:02:24.650
نقول لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة  وهي قاعدة مفيدة وطيبة والانسان اذا طلع عليه الصبح وهو يجامع ثم نزع ذكره من فرج امرأته فهو لا ينزعه من باب

7
00:02:24.650 --> 00:02:55.900
استلذاذ والاستمتاع بالجماع. وانما ينزعه من باب التخلص من الوقوع في الحرام. فهو باشر النزع ليتخلص من الحرام. والمتقرر ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة  وهذه القاعدة من القواعد النافعة لطالب العلم. وعليها فروع كثيرة ذكرتها في غير هذا الموضع. وتجدونها

8
00:02:55.900 --> 00:03:22.000
في كتاب تلقيح الافهام. في القواعد الفقهية ومن فروعها حتى تفهم لو ان الانسان سرق سيارة وذهب بها الى بلاد بعيدة ثم تاب الله عز وجل عليه واراد ان يرد السيارة فيجيز له الشارع ان يركب السيارة المسروقة ويمشي بها في

9
00:03:22.000 --> 00:03:51.500
لانه بهذا الفعل انما اراد ان يتخلص من الحرام. فهو باشر الحرام ليتخلص منه لا ليستمتع به او ينتفع به ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ومثال اخر لقد تقرر في القواعد والادلة ان مباشرة النجاسة لا لا تجوز. فلا يجوز للانسان ان يمس النجاسة او يرضى بوجودها

10
00:03:51.500 --> 00:04:16.450
على بدنه او ثوبه فمخالطة النجاسات ليس من دين الاسلام. لكن اذا تغوط الانسان او بال اكرمكم الله فاننا فان الشارع يأمره ان يباشر ازالة النجاسة من فرجه بيده. بان يغسل هذه النجاسة عن مخرجيه بولا او غائطا بيده اليسرى

11
00:04:16.450 --> 00:04:40.100
بيده اليسرى لان الانسان لا يباشر النجاسة في هذه الحالة لارادة الاستمتاع والانتفاع او الاستلذاذ بمباشرتها وانما لا يباشرها الا الا ليتخلص منها. الا ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه

12
00:04:40.100 --> 00:05:14.950
ومثال اخر لو ان لو ان مسلما اسر في بلاد الكفر ثم رأى انه لن يخلصه من اسرهم الا ان يوافقهم في بعض الاشياء. من باب التقاة. والمداراة فلا بأس عليه بموافقتهم في ذلك. حتى وان كان ما وافقهم فيه حرام حتى وان كان ما وافقهم فيه حراما

13
00:05:14.950 --> 00:05:44.950
في ذاته الا الا انه لا يريد بهذه الموافقة الاستمتاع او الاستلذاذ بمواقعة هذا الحرام وانما اراد ان يوافقهم ليتخلص من شرهم واسرهم. كم كاظهار موالاتهم او التحية لعلمهم او لبس زيهم العسكري او مدح رؤسائهم وسياساتهم. او الوقوع

14
00:05:44.950 --> 00:06:13.900
في شيء من بلاد الاسلام او حكام المسلمين او علماء المسلمين فهذه الامور ان فعلها من المداراة ومن باب التقاة ومن باب التخلص من شرهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج. لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

15
00:06:13.900 --> 00:06:37.600
ومن فاذا هذا الرجل الذي طلع عليه الفجر وهو لا يزال يجامع فاننا نوجب عليه ان ينزع نوجب عليه ان ينزع. وهذا النزع انما يقصد به ان يتخلص من الحرام فهو يباشر الحرام

16
00:06:37.600 --> 00:06:43.203
قام للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة