آآ انسان طلق على انه يقعد عند هذا الشخص لا يقعد عند هذا الشخص وفي يوم من الايام ذهب اليه. فما حكم ذلك اليمين اذا طلق الانسان لا يقع عند فلان او لا يسمي فلان فله حالات احداهما ان يقصد مع نفسه ولا يقصد ايقاع الصلاة انما قصد من على الطلاق اما اذا قعد عنده معلق على اذا دخل رمضان اذا او قال