﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.200
ما الحكم في رجل قال ان فعلت معصير كذا فانا كافر يريد ان يمنع نفسه عن معصية من المعاصي. فقال ان فعلتها فانا كافر هل وكان عندما قال كان على ثقة تامة انه لن يفعل تلك المعصية مرة اخرى. يعني ليس عنده احتمال للعودة اليها ابدا

2
00:00:25.400 --> 00:00:41.250
فهل يعد ذلك مريدا للكفر؟ هل لهذا القول اثر على اعتقاده؟ على دينه على عقد زواجه؟ هذا سؤاله بعد حديث طويل الجواب على هذا من قال ان فعل كذا من الذنوب فهو كافر

3
00:00:41.450 --> 00:00:59.350
او هو يهودي او نصراني فقد ارتكب اثما عزيما سواء عليه الصدقة في ذلك ام كذب لما رآه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف انه بريء من الاسلام

4
00:00:59.350 --> 00:01:17.200
فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام مرة اخرى من حلف انه بريء من الاسلام. فان كان كاذبا فهو كما قال. وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما

5
00:01:17.400 --> 00:01:38.850
ولما في الصحيحين من حديث تعبت ابن الضحاك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الى اخر الحديث ان كان قد قصد بذلك الرضا بالكفر اذا فعل المعلق عليه فهو كافر في الحال

6
00:01:39.450 --> 00:01:56.700
وان كان صادقا في يمينه فلا يكون سالما لان فيه نوع استخفاف بالاسلام فيكون بنفس هذا الحديث اثما كما دل عليه الحديث ان السابقان ولكن لا يكفر الا اذا اراد الرضا

7
00:01:56.700 --> 00:02:15.550
الكفر عند فعل ما علق عليه ابن القيم يقود في اعلام الموقعين وقد اتفق الناس على انه لو قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني فحنث الا يكفر بذلك ان قصد اليمين. لان

8
00:02:15.550 --> 00:02:42.500
قصد يميني منع من الكفر وبهذا وغيره يحتج شيخ الاسلام ابن تيمية على ان الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب بقوله انفع حالتي كذا. فانا يهودي او او نصراني او نصراني. وحكاه اجماع الصحابة في العتق وحكاه غيره اجماعا لهم في الحلف بالطلاق على انه لا يلزم

9
00:02:42.700 --> 00:02:57.650
دي نهاية الايه؟ جواب الشرط انه لا يلزم حافز ابن حجر في فتح الباري يقول او ينقل عن ابن المنذر قوله اختلف في من قال اكفر بالله ونحو ذلك ان فعلت ثم فعلت

10
00:02:57.850 --> 00:03:18.900
فقال ابن عباس وابو هريرة وجمهور فقهاء الانصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا الا ان ادمر ذلك بقلبه ومثل هذا التفصيل عند الشوكاني في نيل الاوضاع اختلف في وجوب الكفارة عليه بالحنث

11
00:03:19.350 --> 00:03:36.550
هل اذا حدس طيب على الكفارة جمهور الفقهاء المالكية والشافعية واحدى الروايتين من الحنابلة انه ليس بيمين واستدلوا بانه ليس حلفا باسم من اسماء الله ولا بصف من صفاته فلا يكون يمينا ولا كفارة

12
00:03:37.400 --> 00:03:57.800
ذهب احنث ذهب الحنفية واحمد في الرواية الاخرى وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول الثور والاوزاعي واسحاق الى انه يمين وهذا القول هو الاظهر لان فيه معنى اليمين. لانه ربط الفعل بكفره

13
00:03:58.100 --> 00:04:06.950
او بالبراءة من الله وهذه حقيقة الحلف بالله يبقى عليه كفارة مين؟ والله تعالى اعلى واعلم