قال وان قصد مكة وان قصد مكة لتجارة او لزيارة فينبغي له ان يحرم وفي الوجوب نزاع يعني اذا قصد مكة لا للمسك لا يريد حجا ولا عمرة رصدها لزيارة بعض الاقارب او قصدها للتجارة حول اي غرض من الاغراض هل يجب عليه ان يحرم قال المؤلف الخفق الافضل الافضل الا يحرم نفسه الخير. ويحرم بعد ان جيت لمكة يقول انا جاني زيارة ولا حضور زواج صلة ارحام تقول طيب ما يخالف يا اخي احلف لا تحرم نفسك الخير هذا لكن اذا لم يحرم هل يأثم فيه خلاف ذهب بعض العلماء الى انه يأثم ويجب عليه ان يحرمه يجب عليه ان يحرم قالوا وهذا مذهب الحنابلة والجماعة قالوا هذا من خصائص مكة لا يدخله احد الا باحرام باي قصد؟ جئت في اي قصد الزيارة للتجارة لكذا لازم تحرم هذا من خصاص مكة حتى اللي يتردد مثلا صاحب سيارة الاجرة او غيرها في اخر مرة دخوله مكة يحرم وقال اخر من العلم انه لا يجب عليه ان يحرم اذا اذا لم اقصد حجنا والعمرة لا يجب عليها ما دام دخلها ما نوى الحج ولا ما نوى العمرة فلا بأس ان يدخل بدون احرام تجارة ولزيارة وصلة ارحام والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولم يحرم دخلا مكة وعليه الماء وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء لانه قصدها لانه دخلها قاصدا تطهيرها من الشرك البدع ولم يقصد الحج والعمرة ولهذا دخلها غير محرم هذا نص في هذا ان من اراد ان من دخل مكة لا يريد حجا وعمرة فلا بأس بالدخول وهذا هو الصواب الذي جماهير اهل العلم والقول الاول ذهب اليه بعض العلماء الشافعية ورواية الامام احمد ولكن الصواب انه لا يجب عليه ودخول النبي يوم الفتح غير محرم نص في المسألة