ابنتك باعتبار اخلالها بشيء مما يخص النسك. لكن عليها ان تتوب الى الله عز وجل من لباس اللثام وعوديها على عدم لباسه والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك السائلة ان ابنة الله قد احرمت وطافت تقول واثناء السعي في العمرة كانت تلبس ما يسمى الغطوة على الوجه ولكنها لبست اللثمة قبل ان تقص شعرها واعتمرت بعد هذه العمرة عمرة اخرى فماذا فما حكم عمرتها الاولى؟ احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان احكام المحرم كاحكام الحلال الا فيما خصه النص. فما للحلال يجوز للمحرم سواء بسواء الا في الاحكام التي خصها الدليل بتحريمها على المحرم دون الحلال. ومن ما خصه الدليل بالتحريم على المحرم ان تلبس المحرمة النقاب او القفازين. لما لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا تلبسي ولا تلبسي المرأة القفازين ولا النقاب. ولا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين او كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرأة حال كونها محرمة قبل تقصيرها من شعرها ان تلبس النقاب. لا في حال ما في ولا في حال السعي حتى تقصر من شعرها. وبما ان هذه البنت لبست ما يسمى باللسان فان اللثام لا يسمى نقابا واللثام يحرم على المرأة ان تلبسه سواء محرمة او غير محرمة لا لانه من محظورات الاحرام خاصة وانما لانه من من اللبسة التي توجب الافتتان وانكشاف جزء كبير من وجه المرأة. فهو لا يسمى نقابا فحين اذ يجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل من لباس هذا اللثام. وعليها ان تتقي الله في نفسها. وفي عفتها وحيائها وجمالها والا تلبسه لا محرمة ولا غير ولا غير محرمة. ولا شيء عليها لا كفارة ولا غير ذلك لان الكفارة مخصوصة بلبس المرأة للنقاب عالمة عامدة واللثام ليس نقابا لا شرعا ولا عرفا. لا شيء