الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة توفيت اختها وعليها قضاء ايام من رمضان تقول وتذكر انها تقول ليس عليها الا خمسة ايام او اقل قليلا تقول ومن شهر شوال وهي تحاول ان تصوم لكنها لم تستطع بسبب الادوية والمضادات والمرض ونيتها ان تصوم. فما الواجب علينا؟ هل نصوم بنيتها؟ او نخرج عنها صدقة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من فوت العبادة المؤقتة لعذر فان ذمته بريئة من هذا التفويت فالعبادة التي اقتكها الشارع بوقت اذا فوتها المكلف فلا يخلو تفويته لها من حالتين. اما ان يكون تفويتا بعذر واما ان يكون تفويتا بلا عذر. فان كان تفويتا بعذر فان ذمته بريئة من هذا التفويت. فاذا مات الانسان قبل قضاء العبادة بسبب بسبب استمرار العذر معه. فان ذمته بريئة من المطالبة بالقضاء. واما اذا تمكن الانسان من القضاء وزال عذره ولكنه فرط في القضاء فانه يموت وذمته معمورة بوجوب القضاء. وبناء على ذلك فافتك هذه على حسب سؤالك انك تقولين بان انها لم تستطع القضاء لاستمرار تناولها للادوية التي تمنعها من الصيام نهارا. وتوفيت رحمها الله وهي لا تزال تعاني من هذا المرض الذي يمنعها من الصيام. فاذا هي فوتت العبادة المؤقتة وهي عبادة قضاء رمضان بسبب العذر فهي تموت وذمتها بريئة من القضاء. فلا يجب عليها القضاء لعدم امكان لعدم امكان لعدم تمكنها منه ولا يجب ايضا على وليها ان يقضي عنها. لان ذمتها بريئة عند الله عز وجل. واما اذا كانت تطيق القضاء بسبب زوال عذرها وتمكنها منه. ولكنها فرطت واهملت وسوفت خرج حتى ماتت فانها تموت وذمتها معمورة بهذه الايام. فيستحب لاحد اقربائها ان يصوم عنها لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه اي صوم واجب. صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال ارأيت واذا لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. فهذه الادلة محمولة على من فرط في القضاء ومات وذمته معمورة. واما من لم يفرط ومات قبل التمكن من القضاء فهو يموت وذمته بريئة من الصوم الواجب او القضاء الواجب والله اعلم