مسألة ما الحكم في من مات ولم يقض لا يخلو من حالتين. اما ان اما ان يكون غير مفرط في تأخير القضاء. كمريض افطر بسبب مرض واستمر مرضه الى ان مات فهذا يموت وذمته بريئة ولا يلزم اهله لا اطعام ولا صيام لان القضاء واجب والواجبات منوطة بماذا؟ بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. ولا الله نفسا الا وسعها واما اذا فرط في القضاء حتى مات فانه يموت عاصيا وذمته غير بريئة. فحينئذ فليبادر اهل او اقاربه بان يوصوا بان يصوموا عنه او يخرجوا عن كل يوم كفارة نصف صاع يطعم عن كل يوم مسكينا او يصوم عنه. فان كان عليه ثلاثة ايام وانتدب لها رجل فيصوم كم؟ ثلاثة وان انتدب لها ثلاثة رجال في يوم اجزأ في الاصح لعدم اشتراط التتابع. وهذا هو الفيصل بين الاجتماع في صيام القضاء في رمضان والاجتماع في كفارة القتل لو ان رجلا عليه كفارة غسل صيام. شهرين متتابعين. فاجتمع ستون رجلا تطوعوا بالصوم وصاموا يوما واحدا ما يجزئ لان فيها اشتراط التتابع ولا ولكن لو كان على الانسان صيام خمسة عشر يوما من رمضان الذي لا يشترط في قضائه التتابع. واجتمع خمسة رجلا فصاموه ها برأت ذمته؟ الجواب برأت ذمته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذا في اصح الاقوال يدخل فيه صوم النذر وصوم القضاء. لقولها وعليه صوم فهو ونكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم فيدخل كل ما يسمى صوما فرضا كان او نذرا