﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.900
ولا زكاة في مال من عليه دين اذا كان هذا الدين ينقص النصاب يعني  لو ان انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف دين يقولون نجعل المئة مقابل المئة ولا زكاة عليه

2
00:00:26.900 --> 00:00:47.900
الا اذا كان عنده مال فائض غير المئة من عروض مثلا اول شيء يقتنيها لكنه مستغني عنها فاذا كان عنده مئة الف مال رصيد له آآ من عين المال وعنده عروض اخرى

3
00:00:48.050 --> 00:01:07.250
تقتنى في العادة مثلا عنده سيارتان مستغني عن واحدة ليش التجارة؟ لكن عنده هو مستغني عنده عنده وعنده مثلا اه عروض عندهم من الفرص شيء كثير ومستغن عنها لو باعها بلغت

4
00:01:07.350 --> 00:01:23.350
مئة الف نجعل هذه العروض وان لم تكن للتجارة لكنه زائدة فائض عن حاجته نجعل هذه العروض مقابل هذا الدين فاذا بلغت مقدار الدين سلم المال وزكاه. سلم المال وزكاه

5
00:01:24.750 --> 00:01:47.500
والمذهب يقول ولو كان المال ظاهرا الظاهر هو الحبوب والثمار والماشية والماشية لان بعض اهل فرط بين الدين بين المال الخفي والمال الخفي هو الذهب والفضة وعروض التجارة. والظاهر هو الحبوب والثمار

6
00:01:47.800 --> 00:02:08.300
وكذلك الماشية كذلك الماشية يعني انه لا تجب فيه الزكاة ومنهم من قال الزكاة تجب في المال الظاهر اذا كان يعني عنده مواشي وعنده حبوب وثمار بمقدار مئة بمقدار الدين الذي عليه. قال تجب عليه الزكاة. ولا تسقط الزكاة

7
00:02:08.600 --> 00:02:25.700
يعني هذا ما ضاعت تتعلق بالنفوس والفقراء. والنبي عليه كان يرسل السعاة ويأخذون زكاة المواشي الثمار ولم يسألوا هل عليهم ديون وهذا في الحقيقة حجة في المسألة للقول الصحيح هو مذهب الشافعي

8
00:02:26.100 --> 00:02:39.900
وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو ما يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الدين لا يسقط الزكاة وهذا هو الصحيح الدين لا يسقط الزكاة. لكن لابد من التفصيل في هذا

9
00:02:39.950 --> 00:02:59.450
نقول الدين اذا كان حال الانسان عليه دين والزكاة حالة نسأله انت تريد تقضي الدين ولا لا قال لا لا يطالبني وانا الان سوف ابكي لا نسدد الدين يقول في هذه الحالة تجب عليك زكاة هذا الدين

10
00:03:00.250 --> 00:03:19.900
ولو كان علي تجب عليك زكاة هذا المال ولو كان عليك دين بمقدار هذا الماء فلا نسقط هذا بهذا هم قالوا لانه في الحقيقة عليه دين زكاة مواساة كيف نأخذ من الزكاة ومحتاج المواساة

11
00:03:20.150 --> 00:03:38.650
هذه معاني ضعيفة لا يمكن ان تعارظ بها الادلة العامة لان النبي عليه كان يسأل الزكاة ولم يكن اصحابه الذين يرسلهم يسألون هل عليكم دين ولو كان ثم لو كان هناك تفصيل في المسألة

12
00:03:39.400 --> 00:03:53.450
تبينها النبي عنه تأخير ويقطع حاجة لا يجوز لان هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم والفرق بين المال اللي هو عروض التجارة يجعله المال خفي ليس بظاهر  اه ما هو ظاهر

13
00:03:53.800 --> 00:04:16.200
من المواشي وكذلك آآ وكذلك الزروع والثمار لو كان هناك تفصيل او بين هذا وهذا من اهم الاشياء خاصة في هذا الامر الذي والنبي عليه الصلاة والسلام بين امورا في هذا في باب الزكاة ربما آآ

14
00:04:16.200 --> 00:04:39.650
يعني الظرورة في هذه المسألة اشد من الظرورة الى غيرها ثم الظهور والخفاء في الحقيقة يختلف خاصة في وقتنا الحاضر الوقت الحاضر يعني كما لا يخفى التجارة يعني الان صارت التجارة في باب الزروع والثمار

15
00:04:39.950 --> 00:05:06.550
والثمار وبالمواشي بالنسبة او منسوبة الى الزكاة الاخرى المتعلقة بالتجارة فلا شيء بل تحولت المواشي الى جاكات تجارة ما صارت زكاة يعني زكاة تجارة والحبوب والثمار صارت زكاة تجارة في بساطها ومتاجرة بها

16
00:05:07.950 --> 00:05:23.850
فمثل هذا مما يبين ان هل التفريق لو كان هو الواجب لكان من امن المؤمنات وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكان هذا من التقوى لا شك ان هذا

17
00:05:24.150 --> 00:05:39.650
يعني من اعظم التقوى مسألة التفريغ. لو كان هو الواجب لكان بيانه من اهم المهمات هذا موظوع حاجة والنبي عليه ما فصل لهم في هذا الباب ثم ايضا من جهة المعنى

18
00:05:40.200 --> 00:06:04.200
جهة المعنى انه حينما يأتي الساعي يطلب الزكاة وانت هذا المال تستفيد منه كما يستفيد ملاك من اموال تتصرف بالبيع والشراء الهدية جميع انواع التصرفات تتصرف في هذا المال ما دام ان يعني ليس هناك شيء يمنع من ذلك ان الحق

19
00:06:04.350 --> 00:06:26.900
صح ما يطالب به او هو حاله يطالبه نحو ذلك لكنك تتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم وهذا ملك تام توفرت فيه الشروط ومستقر ملك تام مستقر فكيف لا تجد فيه الزكاة وتجب الزكاة في المال الذي يكون

20
00:06:27.050 --> 00:06:52.250
في ذمتي انسان معسر او مماطل له عشر سنوات في الحقيقة اه من جهة المعنى والحكمة مضطرب او مخالف للمعنى المراد في باب الزكاة ولذا كان العدل ان يقال اذا كنت تريد ان تقضي هذا ان تزكي

21
00:06:52.500 --> 00:07:05.000
ففي هذه الحالة قظاء الدين اولى اما اثر عثمان الذي اشتهروا بهذا الباب واستدلوا به على ان الدين ليس فيه زكاة ان الدين ان الدين يسقط الزكاة وهو مروى مالك

22
00:07:05.000 --> 00:07:17.700
الموطأ وهو اسناد الصحيح انه قال خطب الناس وقال ايها الناس هذا الشهر شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه وليزكي ما بقي هذا في الحق ربما يكون حجة

23
00:07:18.300 --> 00:07:33.800
عليهم في هذا حجة على موجب الزكاة لانه قال هذا شهر زكاة وكان عليه فليقظ يعني هذا مما يريد ان يقضي وليزكي ما بقي قول زكي ما بقي يدل على انه

24
00:07:34.000 --> 00:07:57.450
اذا لم يقضي فيزكي الموجود يزكي الموجود وقال هذا شهر زكاتكم ويبين رضي الله عنه ان ان الدين مقدم لانه حق واجب عليه فاذا حل الدين وحلت الزكاة في هذه الحالة

25
00:07:57.500 --> 00:08:17.250
انت مخاطب انت لست مخاطب في هذا المال وليس فيه زكاة ما دمت تريد ان تخرجه لاصحابه فلا زكاة فيه ولا زكاة فيه فتؤدي كيف تؤديه ولا زكاة عليه؟ عليك فيه. لكن اذا كنت لا تريد ان تخرج الزكاة لا تريد ان تؤدي الدين الذي عليك

26
00:08:17.350 --> 00:08:37.350
وهو داخل في عموم الادلة كما تقدم وكذلك ايضا كفارات الدين وملحق وكفارة وكفارة كدين وكفارة كدين كذلك قالوا الكفار كان عليه انسان كفارة في رمضان وكفارة الظهار وكذلك ايضا وكان عليه دين يعني او مال يحتاجه في الحج ونحو ذلك

27
00:08:37.350 --> 00:08:58.300
فقالوا آآ ايضا تسقط فيه الزكاة. ونقول مثل ما تقدم  انه اذا كان الزكاة انه يخرج الكفارة لان الكفارة تجب على الفور فيخرجها ومنهم مفرق بين دين الله ودين الادميين

28
00:08:58.800 --> 00:09:12.159
الصعوبة ان الحكم على هذا التفصيل واحد وكما يجب اداء حقوق الخلق كذلك حق الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام فدين الله حق ان يقضى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد