يقول السائل حكم من نذرة ان تعطي عمها مئة دينار ان كان حي وان مات تعطي بيت الزكاة لانها في السابق كل ما اعطاها عمه عشر دنانير قالت لا هذه خمسة وعما شايب يعطيها خمسة اخرى واكثر من مرة تفعله اه تقص على عمها والان تابت ونذرت اذا الله رزقها بفلوس وعمها حي ان تعطي عمها مئة دينار وان ماتت تعطيه بيت الزكاة وعمها مات فماذا بنذرها هل تعطيه بيت الزكاة؟ يجب عليها ان تفي بنذرها وان تعطي بيت الزكاة ما نذرت باتفاق العلماء النذر المعين لازم