الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان عليها ايام قد نسيتها قد نسيتها. فهل يجوز لها ان تخرج كفارة عشرة ايام الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين وان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فاذا كان الانسان عليه شيء من ايام رمضان الفائت ولكن نسي اعدادها فان الواجب عليه ان يصوم بالقدر الذي يغلب على ظنه ابراء ذمته به فاذا كان ظنه يدور بين ثلاثة ايام او ستة ايام مثلا فانه يصوم ستة ايام حتى يغلب على ظنه انه قد قام بما اوجبه الله عز وجل عليه من القضاء. فما دام قادرا على القضاء فلا يجوز له ان يتجه الى التكفير مجرد انه نسي عدد ايام القضاء. بل الواجب عليه في هذه الحالة ان يقضي ولا يكفر. ولكن عدد ايام بما انه نسيها فلينتقل من مرتبة اليقين الى مرتبة غلبة الظن. فيصوم حتى يغلب على ظنه اداء الايام التي عليه فاذا كانت المرأة قد افطرت الايام بسبب حيضها مثلا فلتنظر مقدار ايام حيضها في غير رمظان فاذا كان ستة ايام او سبعة ايام فحين اذ يغلب على الظن انها انما افطرت في رمظان الفائت ستة ايام او سبعة ايام فتقظيها وهكذا. فاذا فاتت مرتبة فننتقل بالانسان الى غلبة الظن. والله اعلم