مأهولة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفه اذا وجده في قرية لا يزال اهلها فيها وروى الامام احمد في المسند وصححه ابن حبان من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها تسكن في قرية صغيرة ووجدت خاتم ذهب وسألت عنه الكثيرات لكنها لم تعلم من صاحبته فهل لها ان تبيعه وتتصدق بثمنه على بنية صاحبته؟ ام تحتفظ به ام تضعه في المسجد الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان اللقطة اذا كانت مما تتبعه همة اوساط الناس فالواجب تعريفه حولا فالواجب تعريفها حولا اي سنة كاملة فان جاء صاحبها فيؤديها له وان لم يأتي فان الملتقط يتملكها. تملكا مقيدا بوجود صاحبها. فمتى ما جاء صاحبها يوما من الدهر وعرفها فانه احق بها فلا يجوز للملتقط ان يتصرف في هذه اللقطة في اول الامر. اذا كانت مما تتبعه همة اوساط الناس وانما يبقيها عنده ويعرفها في الاماكن العامة والمنتزهات والحدائق والشوارع في غير المساجد ويعرفها كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي فان جاء صاحبها وعرف وكاءها وعفاصها فالحمد لله والا فهي ملك للملتقط ملكا مقيدا كما ذكرت ومعنى قولنا ملكا مقيدا يعني انه يتملكها ما لم يوجد صاحبها في يوم من الدهر وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا افشأنك بها وفي سنن ابي داود والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا وجد كنزا في خربة يعني مكانا مهجورا فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان وجدته في قرية ثم ليحفظ وكاءها وعفاصها. ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فهو احق بها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء وفي صحيح الامام مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اوى الضالة فهو ضال ما لم اعرفها فيجب عليك ايها السائل ان تعرف هذا الخاتم حولا كاملا لانه خاتم ذهب وقيمته مما تتبعه همة اوساط الناس فان جاء صاحبها فهو احق بها والا فهي تدخل تحت ملكك شرعا والله اعلم